Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 70

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. فصل في التفويض في الطلاق للزوجة أو لغير الزوجة
  6. الطلاق بالكتابة
  7. الموضع الثاني: لو كتب طلاق زوجته ونوى به الطلاق، هل تطلق أم لا؟

طالِقٌ» وأرسَلَ إليها به فيَتخرَّجُ ذلكَ على قَولَينِ:

أحَدُهما: إنَّ ذلكَ بمَنزلةِ كتابِه إليها: «إنْ وصَلَ إليكِ كتابي هذا».

والثاني: إنَّ الطلاقَ يَقعُ عليهِ مَكانَه على الاختِلافِ في القائلِ لامرَأتِه: «إذا بلَغْتِ معي مَوضعَ كذا وكذا فأنتِ طالقٌ» حَسْبَما وقَعَ مِنْ ذلكَ في «رَسْم سَلفٍ» مِنْ سَماعِ عيسى مِنْ كِتابِ الأيمانِ بالطلاقِ وفي سَماعِ عبدِ المَلِكِ بنِ الحسنِ منه، وباللهِ التوفيقُ.

مَسألةٌ:

وسُئلَ عن جارِيةٍ مُتزوِّجةٍ كانَتْ تَكتبُ إلى أبيها تَسألَه أنْ يَزورَها وهو عنها غائبٌ، فلم يَفعلْ، فلمَّا رَأتْ ذلكَ سألَتْ زوْجَها أنْ يَكتبَ إليه: «إني قد طَلَّقتُ ابنتَكَ» ليَأتيَها، فكتَبَ زَوجُها بذلكَ إليهِ، ثمَّ خافَ ذلكَ وأخَذَ بنَفسِه منه شيءٌ، ولم يكنْ حينَ كتَبَ بذلكَ إلى أبيها يُريدُ طلاقَها، فقالَ: إنْ صَحَّ هذا هكذا فلا أرَى عليه شيئًا ولا طلاقًا إنْ صَحَّ هذا وكانَ على هذا، وشَديدٌ أنْ يَعمدَ الرَّجلُ الذي بيَدِه الطلاقُ فيَكتبَ بهذا، لو كانَتْ هي كتَبَتْ ذلك على لِسانِه، وإني لَأخافُ أنْ تكونَ إنَّما أرادَتْ خَديعةً، فإنْ صَحَّ هذا على هَذا فلا أرَى عليه طلاقًا ولا شيئًا، ورَأيتُ إنْ قامَ أبوها الآنَ بالكِتابِ فقالَ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 70 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.