Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 75

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. فصل في التفويض في الطلاق للزوجة أو لغير الزوجة
  6. الطلاق بالكتابة
  7. الموضع الثاني: لو كتب طلاق زوجته ونوى به الطلاق، هل تطلق أم لا؟

وثَوبٍ وحَجَرٍ وعَظْمٍ ونحوِه، سواءٌ كتَبَ بحِبْرٍ أو مِدادٍ أو غيرِها، أو نقَرَ صُورةَ الأحرُفِ في خَشبٍ أو حَجَرٍ، وكذا لو خَطَّ على الأرضِ.

فلو رسَمَ صُورةَ الحُروفِ في الماءِ والهواءِ .. فليسَ ذلكَ بكِتابةٍ على المَذهبِ، وقالَ الإمامُ: لا يَمتنِعُ أنْ يُلحَقَ ذلك بإشارةِ القادرِ، ونازَعَه الرافِعيُّ فيهِ.

وإنْ نَوَى بالكِتابةِ الطلاقَ ولم يَتلفَّظْ بهِ ففيه قَولانِ:

أحدَهُما -وهو قَولُه في «الإملاء» -: لا يَقعُ به الطلاقُ؛ لأنه فعلٌ مِمَّنْ يَقدرُ على القَولِ، فلم يقَعْ بهِ الطلاقُ كالإشارةِ.

والثاني -وهو الصحيحُ الأظهَرُ، وهو قولُه في «الأُم» -: هو طَلاقٌ؛ لأنها حُروفٌ يُفهَمُ مِنها الطلاقُ، فجازَ أنْ يقَعَ بها الطلاقُ كالنُّطقِ؛ لأنَّ الإنسانَ يُعبِّرُ عمَّا في نفسِه بكِتابتِه كما يُعبِّرُ عنه بلِسانِه، ولهذا قيلَ: القَلمُ أحَدُ اللِّسانَينِ، وقد ثبَتَ أنه لو عبَّرَ عن الطلاقِ باللِّسانِ .. لَوقَعَ، فكذلكَ إذا عبَّرَ بالكِتابةِ.

فإذا ثبَتَ هذا؛ فإنْ كانَتْ غائِبةً عنه وكتَبَ بطَلاقِها .. وقَعَ، وإنْ كانَتْ حاضِرةً معهُ .. فهل يقَعُ طلاقُها بكِتابتِه؟ فيهِ وَجهانِ:

أحَدُهما: لا يقَعُ؛ لأنَّ الكِتابةَ إنما جُعلَتْ كالعِبارةِ في حقِّ الغائِبِ دونَ الحاضرِ، كالإشارةِ في حَقِّ الأخرَسِ دونَ الناطقِ.

والثاني: يقَعُ؛ لأنه كِنايةٌ في الطلاقِ، فصَحَّتْ مِنْ الغائِبِ والحاضرِ كسائرِ الكِناياتِ.

وإنْ كتَبَ شَخصٌ في كِتابِ طَلاقِ زَوجتِه صَريحًا ك: «أنتِ طالقٌ»

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 75 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.