Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 124

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. النوع الثالث: الطلاق الرجعي والطلاق البائن
  4. فالبينونة نوعان
  5. البينونة الصغرى

أحَدُهما: يَلزمُه بحُكمِ الظاهِرِ الفُرقةُ.

والوجهُ الثاني: لا يَلزمُه؛ لأنَّ ما هُما عليه مِنْ الاجتماعِ يَجوزُ إباحتُه في الشرعِ، فلو فرَّقَ الحاكمُ بينَهُما ففي تَحريمِها عليهِ في الباطِن وَجهانِ مِنْ اختلافِ الوَجهينِ في وُجوبِ حُكمِه بالفُرقةِ.

والقِسمُ الثاني: أنْ تَعلمَ الزوجةُ كَذِبَه فيما دِينَ فيه، فعليها الهَربُ منه، ولا يسَعُها في حُكمِ الظاهِرِ والباطنِ أنْ تُمكِّنَه مِنْ نفسِها وإنْ جوَّزْنا للزوجِ أنْ يَستمتعَ بها، وإنْ سألَتِ الحاكِمَ أنْ يَحكمَ بينَهُما بالفُرقةِ لَزمَه الحُكمُ بها، ويَجوزُ لها بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ أنْ تَتزوَّجَ بغيرِه، ويَجوزُ لمَن خطَبَتْه أنْ يَتزوَّجَها إنْ لم يُصدِّقِ الزوجَ فيما دِينَ فيه، فإنْ عَلِمَ صِدقَه لم يَجُزْ أنْ يَتزوَّجَها إنْ لم يَحكمِ الحاكِمُ بينَهما بالفُرقةِ، وفي جَوازِ تَزويجِه بها بعدَ الحُكمِ بالفُرقةِ وَجهانِ.

والقِسمُ الثالثُ: أنْ لا تَعلمَ الزوجةُ صِدقَه فيما دِينَ فيهِ ولا كَذِبَه، فيُكرَهُ لها تَمكينُه مِنْ نفسِها؛ لجَوازِ كَذبِه، وفي تَحريمِه فيما بينَهَا وبينَ اللهِ تعالَى وجهانِ:

أحَدُهما: لا يَحرمُ عليها في الباطنِ؛ تَغليبًا لبَقاءِ النكاحِ، فعَلى هذا تَكونُ في حُكمِ القِسمِ الأولِ.

والثاني: يَحرمُ عليها في الباطِنِ؛ تَغليبًا لوُقوعِ الطلاقِ في الظاهرِ، فعَلى هذا يَكونُ في حُكمِ القِسمِ الثاني، فلو ادَّعَى عليها تَصديقَه فيما دِينَ فيه وأنكَرَتْه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 124 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.