Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 131

  1. كتاب الرجعة
  2. فصل
  3. تعريف الرجعة

كتاب الرجعة

تَعريفُ الرَّجعةِ:

الرَّجعَةُ لُغةً: هيَ مَصدرُ رَجَعَه يُرْجِعُه رَجْعًا ورَجْعَةً: إذا أعادَهُ ورَدَّه، يُقالُ: رَجَعْتَ الأمرَ إلى أوائِلِه: إذا رَددْتَه إلى ابتِدائِه، قالَ الشاعرُ:

عَسَى الأيَّامُ أنْ يُرجِعْ … نَ قَومًا كالذي كانُوا

وهي في اللُّغةِ: المرَّةُ مِنْ الرُّجوعِ (¬١).

وفي الشرعِ تَعدَّدتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ الرَّجعةِ، وإنْ كانَتْ كلُّها تَدورُ حَولَ إرجاعِ الزوجِ زَوجتَهُ التي طلَّقَها طَلاقًا غيرَ بائنٍ مرَّةً أو مَرَّتينِ إلى عِصمتِه في أثناءِ عدَّتها بدونِ عَقدٍ جَديدٍ وبغَيرِ رضاها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 131 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.