Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 136

  1. كتاب الرجعة
  2. فصل
  3. حكم الرجعة وأدلة مشروعيتها

أو مرَّةً بعدَ مرَّةٍ فله مُراجَعتُها، شاءَتْ أو أبَتْ، بلا وَليٍّ ولا صَداقٍ ما دامَتْ في العدَّةِ، وأنهُما يَتوارثانِ ما لم تَنقَضِ العدَّةُ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ الزوجَ يَملكُ رَجعةَ الزوجةِ في الطلاقِ الرَّجعيِّ ما دامَتْ في العدَّةِ مِنْ غيرِ اعتبارِ رضاها؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وأنَّ مِنْ شَرطِ هذا الطلاقِ تقدُّمُ المَسيسِ له (¬٢).

وقالَ العَمرانِيُّ ﵀: أجمَعَتِ الأمَّةُ على جَوازِ الرَّجعةِ في العدَّةِ (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: وأجمَعُوا أنَّ مَنْ طلَّقَ امرأتَه طَلقةً أو طَلقتَينِ فله مُراجَعتُها، فإنْ طلَّقَها الثالثةَ لم تَحِلَّ لهُ حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَه (¬٤).

وأمَّا المَعقولُ: فلِأنَّ الحاجَةَ تَمسُّ إلى الرَّجعةِ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يُطلِّقُ امرأتَه ثمَّ يَندمُ على ذلكَ على ما أشارَ الرَّبُ ﷾ بقَولِه: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾ [الطلاق: ١]، فيَحتاجُ إلى التَّدارُكِ، فلو لم تَثبُتِ الرجعةُ لا يُمكِنْه التداركُ؛ لِمَا عسَى لا تُوافِقُه المَرأةُ في تَجديدِ النكاحِ، ولا يُمكِنُه الصبْرُ عنها فيَقعُ في الزنا (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 136 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.