Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 145

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الأول: المرتجع وشرطه

فلا يَصحُّ ارتِجاعُ المَجنونِ الذي طلَّقَ وهو عاقِلٌ ثمَّ جُنَّ، ولا الصَّغيرِ الغيرِ مُميِّزٍ، ولا السَّكرانِ ولو بحَلالٍ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: شَرطُ المرتجِعِ أهليَّةُ النكاحِ بنَفسِه؛ لأنها كإنشاءِ النكاحِ، فلا تَصحُّ مِنْ مُكرَهٍ عليها ولا مُرتدٍّ؛ لأنَّ مَقصودَها الحِلُّ، والرِّدةُ تُنافِيه، ولا مِنْ صَبيٍّ ومَجنونٍ لنَقصِهما، ولو طلَّقَ الزوجُ فجُنَّ فللوليِّ الرَّجعةُ على الصَّحيحِ؛ لأنه قائِمٌ مَقامَه حَيثُ له ابتِداءُ النكاحِ بأنِ احتاجَه؛ لأنَّ الأصَحَّ صحَّةُ التوكيلِ في الرَّجعةِ.

وتَصحُّ مِنْ سَكرانَ وسَفيهٍ ومُحرِمٍ؛ لأنه أهلٌ للنكاحِ بنَفسِه في الجُملةِ، وإنَّما منَعَ منه مانِعٌ عرَضَ له (¬٢).

وقالَ الحَنابلةُ: شَرطُ المرتجِعِ أهليَّةُ النكاحِ بنَفسِه، فخرَجَ بالأهليَّةِ المُرتدُّ، وبنَفسِه الصبيُّ والمُجنونُ، ولو طلَّقَ فجُنَّ فلوليِّه الرَّجعةُ على الأصَحِّ حيثُ يَجوزُ له ابتداءُ النكاحِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 145 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.