Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 157

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. أولا: الرجعة بالقول
  5. القسم الأول: الصريح

أتَى بلَفظةٍ ممَّا تقدَّمَ شَيئًا؛ لأنها صَرائحُ، والصريحُ لا يَحتاجُ إلى نيَّةٍ.

فإنْ زادَ بعدَ هذهِ الألفاظِ «للمَحبَّةِ، أو الإهانةِ» لم يقدَحْ في الرجعةِ، أو قالَ: «أردْتُ أني رجَعْتُكِ لمَحبَّتي إياكِ، أو إهانَةً لكِ» لم يَقدحْ في الرجعةِ؛ لأنه أتَى بالرجعةِ وبيَّنَ سبَبَها.

وإنْ قالَ: «أردْتُ أني كنتُ أُهينُكِ، أو أُحبُّكِ وقد ردَدْتُكِ بفراقِي إلى ذلكَ» -أي المحبَّةِ أو الإهانةِ- فليسَ برَجعةٍ؛ لحُصولِ التَّضادِّ؛ لأنَّ الرجعةَ لا تُرادُ بالفِراقِ.

وإنْ أطلَقَ ولم يَنوِ شَيئًا بقولِه: «راجَعْتُكِ للمحبَّةِ، أو الإهانةِ» ونحوِه صحَّتِ الرجعةُ؛ لأنه أتَى بصَريحِها وضَمَّ إليهِ ما يُحتملُ أنْ يكونَ سبَبُها وأنْ يكونَ غَيرُه، فلا يَزولُ اللَّفظُ عن مُقتضاهُ بالشكِّ.

ولا تَحصلُ الرجعةُ بقَولِ مُطلِّقٍ: «نكَحْتُها، وتَزوَّجْتُها»؛ لأنه كِنايةٌ، والرجعةُ استِباحةُ بُضعٍ مَقصودٍ، فلا تَحصلُ بكنايةٍ كالنكاحِ.

وفي قَولٍ: تَحصلُ بهِ الرجعةُ، أومَأَ إليهِ الإمامُ أحمَدُ واختارَهُ ابنُ حامدٍ، لأنه تُباحُ بهِ الأجنَبيةُ، وعلى هذا يَحتاجُ أنْ يَنويَ به الرجعةَ؛ لأنَّ ما كانَ كنايةً تُعتبَرُ له النيَّةُ ككِناياتِ الطلاقِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 157 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.