Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 167

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. أولا: الرجعة بالقول
  5. والقسم الثاني: الكناية
  6. ويشترط في الرجعة أو صيغة الرجعة
  7. ٣ - أن تكون الرجعة من الزوج لا من الزوجة

ولو قالَ: «كلَّما طلَّقتُكِ فقدْ راجَعتُكِ» لم يَصحَّ كذلكَ عندَ الحَنابلةِ؛ لأنه راجَعَها قبلَ أنْ يَملكَ الرجعةَ، فأشبَهَ الطلاقَ قبلَ النكاحِ، وإنْ قالَ: «إنْ قَدِمَ أبوكِ فقدْ راجَعتُكِ» لم يَصحَّ؛ لأنه تَعليقٌ على شَرطٍ (¬١).

٢ - عَدمُ شَرطِ الخِيارِ في الرَّجعةِ:

قالَ الحَنفيةُ: مِنْ شَرطِ صحَّةِ الرجعةِ عَدمُ شَرطِ الخِيارِ، حتَّى لو شرَطَ الخِيارَ في الرجعةِ لَم يَصحَّ؛ لأنها استِبقاءُ النكاحِ، فلا يَحتملُ شرْطَ الخِيارِ كما لا يَحتملُ الإنشاءَ (¬٢).

٣ - أنْ تَكونَ الرَّجعةُ مِنْ الزَّوجِ لا مِنْ الزَّوجةِ:

قالَ الحَنفيةُ: يُشترطُ لصحَّةِ الرجعةِ أنْ يَكونَ أحَدُ نَوعَي رُكنِ الرجعةِ -وهو القولُ- منهُ لا منها، حتَّى لو قالَتْ للزوجِ: «راجَعتُكَ» لم يَصحَّ؛ لقَولِه ﷾: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] أي: أحقُّ برَجَعتِهنَّ منهنَّ، ولو كانَتْ لها وِلايةُ الرجعةِ لم يَكنِ الزوجُ أحقَّ بالرجعةِ مِنها، فظاهِرُ النصِّ يَقتضِي أنْ لا يكونَ لها ولايَةُ الرجعةِ أصلًا، إلا أنَّ جوازَ الرجعةِ بالفِعلِ منها عرَفْناهُ بدَليلٍ آخَرَ وهو ما بيَّنَّا (¬٣).

وهذا أيضًا مُقتَضى كلامِ سائرِ الفُقهاءِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 167 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.