Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 176

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. الإشهاد على الرجعة

أحكامُ الرَّجعةِ:

الإشهادُ على الرَّجعةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على مَشروعيَّةِ الإشهادِ على الرجعةِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ على أنَّ السُّنةَ الإشهادُ (¬١).

والإشهَادُ أنْ يقولَ لرَجلَينِ مِنْ المسلمِينَ: «اشهَدَا أني راجَعْتُ زَوجتِي إلى نِكاحِي، أو راجَعْتُها لِمَا وقَعَ عليها مِنْ طَلاقي» ونحو ذلكَ ممَّا يُؤدِّي معناهُ، ولا يُشترطُ وليٌّ ولا شُهودٌ ولا مَهرٌ.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في حُكمِ الإشهادِ على الرجعةِ، هل هو مُستحبٌّ؟ أم واجِبٌ وشَرطٌ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةُ في الجَديدِ -وهو المَذهبُ- والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الإشهادَ على الرجعةِ مُستحبٌّ وليسَ بواجبٍ، فمَن راجَعَ ولم يُشهِدْ صحَّتْ رَجْعتُه.

واستَدلُّوا على ذلكَ بما يلي:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 176 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.