Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 182

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. تزين المطلقة الرجعية لزوجها والخلوة بها

وذهَبَ الحَنفيةُ -خِلافًا لزُفرَ- والمالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنه لا يَجوزُ للزوجِ السَّفرُ بمُطلَّقتِه الرجعيةِ حتى يُراجِعَها؛ لقَولِه تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، نزَلَتْ في المُعتدَّاتِ مِنْ الرجعيِّ.

ولأنها مُعتدَّةٌ، والمُعتدَّةُ مَمنوعةٌ مِنْ إنشاءِ السَّفرِ معَ زَوجِها كما تُمنَعُ مِنْ إنشاءِ السفرِ معَ المَحرَمِ، وربَّما تَنقضِي عدَّتُها في الطريقِ فتَبقَى بغَيرِ محرَمٍ ولا زَوجٍ (¬١).

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: أما المُسافَرةُ بها فقدْ قالَ زُفرُ مِنْ أصحابِنا أنه يَحلُّ له المُسافَرةُ بها قبلَ الرجعةِ، وأما على قَولِ أصحابِنا الثلاثةِ فإنما لا تَحلُّ لا لزَوالِ المِلكِ؛ بل لكَونِها مُعتدَّةً، وقد قالَ اللهُ تعالَى في المُعتدَّاتِ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]، نهَى الرِّجالَ عَنْ الإخراجِ والنِّساءَ عن الخُروجِ، فيُسقِطُ الزوجُ العدَّةَ بالرجعةِ؛ لتَزولَ الحُرمةُ ثمَّ يُسافِرُ (¬٢).

تَزيُّنُ المطلَّقةِ الرَّجعيةِ لزَوجِها والخَلوةُ بها:

نَصَّ فُقهاءُ الحَنفيةِ والحَنابلةِ على أنه يَجوزُ للزوجةِ المطلَّقةِ طَلاقًا رَجعيًّا أنْ تَتزيَّنَ لزَوجِها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 182 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.