Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 196

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. الحكم إذا راجعها ولم تعلم حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بزوج آخر

وذكَرَ عبدُ الرَّزاقِ قالَ: أخبَرَنا مَعمرٌ عن عَبدِ الكَريمِ الجزَريِّ عن سَعيدِ ابنِ المُسيبِ ومَعمر عن مَنصورٍ عن إبراهيمَ: «أنَّ أبا كَنَفٍ طلَّقَ امرَأتَه ثمَّ خرَجَ مُسافِرًا وأشهَدَ على رَجعتِها قبلَ انقِضاءِ عدَّتِها ولا عِلمَ لها بذلكَ حتَّى تزوَّجَتْ، فسَألَ عن ذلكَ عُمرَ بنَ الخطَّابِ فقالَ: «إنْ دخَلَ بها فهيَ امرأتُه، وإلا فهي امرَأتُكَ إنْ أدرَكْتَها قبلَ أنْ يَدخلَ بها».

قالَ: وأخبَرَناهُ الثَّوريُّ عن حمَّادٍ ومَنصورٌ والأعمَشُ عَنْ إبرَاهيمَ قالَ: «طلَّقَ أبو كَنَفٍ -رَجلٌ مِنْ نَجدٍ- امرَأتَه واحِدةً أو اثنتَينِ ثمَّ أشهَدَ على الرجعةِ، فلمْ يَبلغْها حتَّى انقَضَتْ عدَّتُها ثمَّ تزوَّجَتْ، فجاءَ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ فكتَبَ له إلى أميرِ مِصرَ: «إنْ كانَ دخَلَ بها الآخَرُ فهي امرَأتُه، وإلا فهي امرَأةُ الأولِ».

وقالَ عليٌّ ﵁: «هي للأولِ، دخَلَ بها الآخَرُ أو لم يَدخلْ بها».

ورَوى وَكيعٌ عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ عن الحكَمِ أنَّ أبا كَنَفٍ طلَّقَ امرَأتَه ولم يُعلِمْها وأشهَدَ على عدَّتِها فلم يُعلِمْها، فقالَ لهُ عُمرُ ﵁: «إذا أدرَكْتَها قبلَ أنْ تتزوَّجَ فأنتَ أحَقُّ بها»، هكذا قالَ: أنْ تَتزوَّجَ، المَحفوظُ في هذا الحَديثِ: إلا أنْ يَدخُلَ.

وأمَّا قَولُه: «طلَّق امرَأتَه ولم يُعلِمْها» فخَطأٌ مِنْ الكاتِبِ، واللهُ أعلَمُ؛ وإنما هو: «طلَّقَ وأعلَمَها وأشهَدَ على رَجعتِها ولم يُعلِمْها».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 196 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.