Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 220

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
  6. ثانيا: إذا قال الزوج للمرأة: «كنت راجعتك» فأنكرت الزوجة
  7. الحالة الثانية: أن يقول لها: «كنت راجعتك أمس، أو الشهر الماضي» بعد انقضاء العدة
  8. متى يجوز للمطلق أن يراجع زوجته؟

فطرَقَ البابَ فقالَ: قد راجَعتُكِ، فقالَ عُمرُ ﵁: قلْ فيها يا ابنَ أمِّ عَبدٍ، فقُلتُ: أرَى أنَّ الرجعةَ قد صحَّتْ ما لم تَحِلَّ لها الصلاةُ، فقالَ عُمرُ: لو قُلتَ غيرَ هذا لم أرَهُ صَوابًا».

ورُويَ عن مَكحولٍ أنَّ أبا بكرٍ وعُمرَ وعليًّا وابنَ مَسعودٍ وأبا الدرداءِ وعُبادةَ بنَ الصامتِ وعبدَ اللهِ بنَ قَيسٍ الأشعَريَّ ﵃ «كانُوا يَقولونَ في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه تَطليقةً أو تَطليقتَينِ أنه أحَقُّ بها ما لمَ تَغتسلْ مِنْ الحَيضةِ الثالثةِ، تَرِثُه ويَرثُها ما دامَتْ في العدَّةِ».

ولأنَّ إطلاقَ اسمِ القُروءِ يَنطلقُ على الحَيضِ؛ لأنها إنما تُسمَّى مِنْ ذَواتِ الأقراءِ إذا حاضَتْ.

ولهذا إذا طلُقَتْ في أثناءِ حَيضةٍ لم تعتَدَّ بذلكَ قُرءًا؛ لأنَّ عليها أنْ تَعتدَّ بثَلاثةِ قُروءٍ.

ولأنَّ الله تعالَى قالَ: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، فجعَلَ كلَّ شَهرٍ بإزاءِ حَيضةٍ وعلَّقَ الحُكمَ بعَدمِ الحيضِ، لا بعَدمِ الطُّهرِ مِنْ الحَيضِ.

ولقَولِ النبيِّ ﷺ في سَبيِ أوطاسَ: «لا تُوطَأُ حامِلٌ حتَّى تَضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيضةً» (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 220 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.