Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 223

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
  6. ثانيا: إذا قال الزوج للمرأة: «كنت راجعتك» فأنكرت الزوجة
  7. الحالة الثانية: أن يقول لها: «كنت راجعتك أمس، أو الشهر الماضي» بعد انقضاء العدة
  8. متى يجوز للمطلق أن يراجع زوجته؟

إلا أنَّ الحَنفيةَ قالوا: إذا كانَتْ أيَّامُها في الحَيضِ عشرةً -وهيَ أكثَرُ مدَّةِ الحَيضِ عندَهم- لا تَصحُّ الرجعةُ، وتَحلُّ للأزواجِ بمُجرَّدِ انقِطاعِ الدَّمِ مِنْ الحَيضةِ الثالثةِ وإنْ لم تَغتسلْ؛ لأنَّ الحَيضَ لا مَزيدَ له عن العَشرةِ، فبمُجرَّدِ الانقِطاعِ خرَجَتْ عن الحَيضِ فانقَضَتِ العدَّةِ وانقطَعَتِ الرجعةُ.

وإنِ انقطَعَ لأقلَّ مِنْ عشرةٍ أيامٍ لم تَنقطعِ الرجعةُ حتى تَغتسلَ؛ لأنَّ فيما دُونَ العشرةِ يُحتملُ عَودُ الدَّمِ، فيَكونُ حَيضًا؛ لبَقاءِ المدَّةِ، فلا بُدَّ مِنْ الغُسلِ، أو بلُزومِ حُكمٍ مِنْ أحكامِ الطاهِراتِ، بأنْ يَمضيَ عليها وَقتُ صلاةٍ فتَصيرُ دَينًا في ذمَّتِها، وهيَ لا تَجبُ إلا على الطاهِراتِ، وهذا إذا انقطَعَ أوَّلَ الوَقتِ، فإنِ انقطَعَ آخِرَ الوقتِ يُعتبَرُ أدنى وَقتٍ تَقدِرُ فيهِ على الاغتسالِ والتَّحريمةِ، أو تَتيَممُ وتُصلِّي فيه ولو نَفلًا إذا كانَتْ مُسافِرةً أو لعُذرٍ عندَ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ، وقالَ مُحمدٌ: إذا تَيمَّمتْ للعُذرِ انقطَعَتِ الرجعةُ وإنْ لم تُصلِّ (¬١).

وحُكيَ عن الإمامِ أحمَدَ ﵀ أنها في عدَّتِها ولزَوجِها رَجعتُها حتى يَمضيَ وَقتُ الصلاةِ التي طَهرَتْ في وَقتِها.

وعنهُ رِوايةٌ أنها تَنقضِي عدَّتُها بمُجرَّدِ طُهرِها مِنْ الحَيضةِ الثالثةِ ولا تَقفُ على الغُسلِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 223 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.