Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 225

  1. كتاب الرجعة
  2. أركان الرجعة وشروطها
  3. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  4. ثانيا: الرجعة بالفعل
  5. أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
  6. ثانيا: إذا قال الزوج للمرأة: «كنت راجعتك» فأنكرت الزوجة
  7. الحالة الثانية: أن يقول لها: «كنت راجعتك أمس، أو الشهر الماضي» بعد انقضاء العدة
  8. متى يجوز للمطلق أن يراجع زوجته؟

تَحِلُّ للأزواجِ وتَخرجُ مِنْ عدَّتِها بدُخولِها في الدَّمِ مِنْ الحَيضةِ الثالثةِ على الصَّحيحِ، وقيلَ: لا تَنقضِي حتى يَمضيَ يَومٌ ولَيلةٌ.

وسَواءٌ بَقيَ مِنْ الطُّهرِ الذي طلقَتْ فيه المَرأةُ يَومُ واحدٌ أو أقلُّ أو أكثَرُ أو ساعةٌ واحدةٌ أو لَحظةٌ فإنها تَحتسبُ به المَرأةُ قُرءًا؛ لقَولِه تَعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أي: في عدَّتِهنَّ، وإنَّما يكونُ مِنْ عدَّتِهنَّ إذا احتسبْ به، ولأنَّ الطلاقَ إنَّما جُعلَ في الطُّهرِ دونَ الحَيضِ كَيلا يُضرَّ بها فتَطولَ عدَّتُها، ولو لم يُحتسبْ بَقيةُ الطُّهرِ قُرءًا لم تَقتصِرْ عدَّتُها بالطلاقِ فيهِ.

ولأنَّ المُبتَغى مِنْ الطُّهرِ دُخولُ الدَّمِ عليهِ، وهو الذي يُنبِئُ عن سَلامةِ الرَّحمِ، وليسَتِ استِدامةُ الطُّهرِ بشَيءٍ.

ولأنَّ النبيَّ ﷺ أَذِنَ في طَلاقِ الطاهرِ مِنْ غيرِ جِماعٍ، ولم يَقلْ أولَ الطُّهرِ ولا آخِرَه، كما في حَديثِ ابنِ عُمرَ ﵄ عن النبيِّ ﷺ في قَولِه: «إذا طَهُرَتْ إنْ شاءَ طلَّقَ وإنْ شاءَ أمسَكَ»، فلمْ يَخُصَّ أولَ الطُّهرِ مِنْ آخِرِه، ولو كانَ بينَهُما فرْقٌ لَبيَّنَه؛ لأنه المبيِّنُ عنِ اللهِ مُرادَه، وقد بلَّغَ وما كتَمَ ﷺ.

والدليلُ عليهِ أنَّ هذا المَعروفُ مِنْ لِسانِ العرَبِ، قالُوا: وإنَّما هو جَمعُ الرَّحمِ الدَّمَ لا طهورُه، ومِنه: قَرأْتَ الماءَ في الحَوضِ أي: جمعْتَه، وقَرأَتَ القُرآنَ أي: ضمَمْتَ بعضَه إلى بعضٍ بلِسانِكَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 225 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.