Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 241

  1. كتاب الإيلاء
  2. أركان الإيلاء
  3. الركن الأول: الحالف

أركانُ الإيلاءِ:

أركانُ الإيلاءِ وشُروطُه:

أركانُ الإيلاءِ أربَعةٌ:

١ - حالِفٌ. ٢ - مُدَّةٌ.

٣ - ومَحلوفٌ عليهِ (وهيَ الزوجةُ). ٤ - مَحلوفٌ به (الصِّيغةُ).

وبَعضُ الفُقهاءِ يَجعلُ الرُّكنَ هو الصِّيغةَ فقطْ والباقي شَروطًا، وبعضُهم يقسِّمُها إلى أركانٍ وكلُّ رُكنٍ له شُروطُه، ولا مشاحَةَ في هذا.

الرُّكنُ الأولُ: الحالِفُ:

وهو الزوجُ الذي يَصحُّ طَلاقُه، فكلُّ زَوجٍ مُسلمٍ صحَّ طَلاقُه صحَّ إيلاؤُه.

وقدِ اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الزوجَ المُسلِمَ البالغَ العاقِلَ المُختارَ يَصحُّ إيلاؤُه.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَصحُّ الإيلاءُ مِنْ كلِّ زَوجٍ مُكلَّفٍ قادِرٍ على الوطءِ.

أما الصبيُّ والمَجنونُ فلا يَصحُّ إيلاؤُهما؛ لأنَّ القلَمَ مَرفوعٌ عنهُما، ولأنه قَولٌ تَجبُ بمُخالَفتِه كفَّارةٌ أو حَقٌّ، فلم يَنعقِدْ منهُما كالنَّذرِ (¬١).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفوا في:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 241 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.