Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 262

  1. كتاب الإيلاء
  2. أركان الإيلاء
  3. الركن الثاني: المدة
  4. الحالة الثالثة: أن يحلف أن لا يجامع زوجته مدة أربعة أشهر
  5. الحكم إذا مضت مدة الإيلاء الأربعة أشهر أو أكثر ولم يفئ

قالوا: ولأنه أجَلٌ مَضروبٌ للفُرقةِ، فتَعقُبُه الفُرقةُ كالعدَّةِ وكالأجَلِ الذي ضُربَ لوُقوعِ الطلاقِ، كقَولِه: «إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فأنتِ طالقٌ».

ولأنَّ الإيلاءَ كانَ طلاقًا مُعجَّلًا في الجَاهليةِ، فجعَلَه الشَّرعُ طلاقًا مُؤجَّلًا، والطلاقُ المُؤجَّلُ يَقعُ بنَفسِ انقِضاءِ الأجَلِ مِنْ غيرِ إيقاعِ أحَدٍ بعدَه، كما إذا قالَ لها: «أنتِ طالقٌ رأسَ الشَّهرِ».

فالشَّرعُ جعَلَ الإيلاءَ طلاقًا مُعلَّقًا بشَرطِ البِرِّ، فيَصيرُ الزوجُ بالإصرارِ على مُوجَبِ هذه اليَمينِ مُعلِّقًا طلاقًا بائنًا بتَركِ القُربانِ أربعةَ أشهُرٍ، كأنه قالَ: «إذا مضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ ولم أقرَبْكِ فيها فأنتِ طالقٌ بائنٌ».

وقد عرَفْنا ذلكَ بإشارةِ النَّصِّ، وهو قولُه تعالَى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)﴾ [البقرة: ٢٢٧]، سمَّى ترْكَ الفَيءِ في المدَّةِ عزْمَ الطلاقِ، وأخبَرَ ﷾ أنه سَميعٌ للإيلاءِ، فدلَّ أنَّ الإيلاءَ السابقَ يَصيرُ طَلاقًا عندَ مُضيِّ المدَّةِ مِنْ غيرِ فيءٍ، وبما ذكَرْنا مِنْ المَعنى المَعقولِ (¬١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزوجَ إذا آلَى مِنْ زَوجتِه أكثَرَ مِنْ أربعةِ أشهُرٍ ومضَتْ مدَّةُ الإيلاءِ وهو مَلتزِمٌ بيَمينِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 262 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.