Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 264

  1. كتاب الإيلاء
  2. أركان الإيلاء
  3. الركن الثاني: المدة
  4. الحالة الثالثة: أن يحلف أن لا يجامع زوجته مدة أربعة أشهر
  5. الحكم إذا مضت مدة الإيلاء الأربعة أشهر أو أكثر ولم يفئ

وعَن ابنِ عمَرَ ﵄ قالَ: «إذا مضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ يُوقَفُ حتى يُطلِّقَ، ولا يَقعُ عليه الطلاقُ حتى يُطلِّقَ، يَعني: المُؤلِي» (¬١)، رواهُ البُخاريُّ، قالَ: ويُذكَرُ ذلكَ عن عُثمانَ (¬٢) وعليٍّ (¬٣) وأبي الدَّرداءِ (¬٤) وعائِشةَ (¬٥) واثنَي عَشرَ رَجلًا مِنْ أصحابِ النَّبيِّ ﷺ»، وعن سُليمانَ بنِ يَسارٍ قالَ: «أدرَكْتُ بِضعةَ عَشرَ مِنْ أصحابِ النبيِّ ﷺ كلُّهُم يُوقِفونَ المُؤلي» (¬٦).

واستَدلَّ الجُمهورُ على ذلكَ بقَولِه تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، وقالوا: إنَّ فيها عدَّةَ أدلَّةٍ على ما قُلناهُ:

أحَدُها: أنه أضافَ مدَّةَ الإيلاءِ إلى الأزواجَ وجعَلَها لهُم ولم يَجعلْها عليهم، فوجَبَ ألا يستحقَّ المُطالَبة فيها، بل بعدَها كأجَلِ الدَّينِ، ومَن أوجَبَ المُطالَبةَ فيها لم يَكنْ عندَه أجَلٌ لهم، ولا يُعقلُ كَونُها أجَلًا لهم ويُستحَقُّ عليهم فيها المُطالَبةُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 264 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.