Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 268

  1. كتاب الإيلاء
  2. أركان الإيلاء
  3. الركن الثاني: المدة
  4. الحالة الثالثة: أن يحلف أن لا يجامع زوجته مدة أربعة أشهر
  5. إذا تركت حقها في المطالبة بالفيء هل لها المطالبة بعد ذلك أم لا؟

إذا ترَكَتْ حقَّها في المطالَبةِ بالفيءِ هل لها المطالَبةُ بعدَ ذلكَ أم لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو انقَضَتْ مدَّةُ الإيلاءِ ورَضيَتِ الزوجةُ بالمقامِ معهُ بلا وَطءٍ وأسقَطَتْ حقَّها مِنْ الفَيئةِ ثمَّ رجَعَتْ عن ذلكَ الرِّضا وطلَبَتِ الفَيئةَ أو الطلاقَ، هل لها ذلكَ أم يَسقطُ حقُّها؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في احتِمالٍ إلى أنَّ المَرأةَ إذا أَعفَتْ زوْجَها بسِكوتِها عن مُطالَبةِ الزوجِ أو بإسقاطِ المُطالَبةِ عنه لم يَسقُطْ حقُّها بذلكَ، ولها المُطالَبةُ مِنْ غيرِ ضَربِ أجَلٍ، فإمَّا فاءَ وإلا طلَّقَ؛ لتَجدُّدِ الضررِ؛ لأنها تَثبتُ لرَفعِ الضَّررِ بتَركِ ما يَتجدَّدُ مع الأحوالِ، فكانَ لها الرُّجوعُ كما لو أعسَرَ بالنَّفقةِ فعَفَتْ عن المُطالَبةِ بالفَسخِ ثمَّ طالَبَتْ.

ولأنه أمرٌ لا صبْرَ للنِّساءِ عليهِ؛ لشدَّةِ الضَّررِ ودَوامِه، فكأنها أسقَطَتْ ما لم تَعلمْ قدْرَه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 268 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.