Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 284

  1. كتاب الإيلاء
  2. أركان الإيلاء
  3. الركن الثالث: المحلوف عليه، وهو الزوجة
  4. المسألة الأولى: الإيلاء من الرجعية

الركنُ الثالثُ: المحلُوفُ عَليهِ، وهو الزَّوجةُ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ في المَحلوفِ على تَركِ جِماعِها أنْ تكونَ زَوجتَه، فيَصحُّ الإيلاءُ مِنْ كلِّ زَوجةٍ، مُسلِمةً كانَتْ أو ذمِّيةً، حُرَّةً كانَتْ أو أمَةً؛ لعُمومِ قولِه سُبحانَه: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، ولأنَّ كلَّ واحِدةٍ مِنهنَّ زَوجةٌ، فصحَّ الإيلاءُ مِنها كالحرَّةِ المُسلِمةِ.

إلا أنَّ العُلماءَ اختَلفوا في بَعضِ المَسائلِ، هل يَصحُّ فيها الإيلاءُ أم لا؟ مِنها:

المسألةُ الأُولى: الإيلاءُ مِنْ الرَّجعيةِ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في الرَّجلِ إذا طلَّقَ زَوجتَه طَلاقًا رَجعيًّا، هَلْ يَصحُّ إيلاؤُه منها أم لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه لا يَصحُّ إيلاؤُه مِنْ الرَّجعيةِ؛ لأنَّ الطلاقَ يَقطعُ مدَّةَ الإيلاءِ إذا طرَأَ، فلَأنْ يَمنعَ صحَّتَه ابتِداءً أَولى (¬١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يَصحُّ الإيلاءُ مِنْ الزوجةِ الرَّجعيةِ؛ لأنها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 284 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.