Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 286

  1. كتاب الإيلاء
  2. أركان الإيلاء
  3. الركن الثالث: المحلوف عليه، وهو الزوجة
  4. المسألة الأولى: الإيلاء من الرجعية

وقالَ ابنُ القيِّمِ ﵀: الرَّجعيةُ زَوجةٌ في عامَّةِ الأحكامِ؛ فإنه يَثبتُ بينَهُما التَّوارثُ والنَّفقةُ، ويَصحُّ مِنها الظِّهارُ والإيلاءُ، ويَحرمُ أنْ يَنْكِحَ عليها أختَها أو عمَّتَها أو خالَتَها أو أربَعًا سِواها، وهي زَوجةٌ (¬١).

إلا أنَّهمُ اختَلفوا فيما إذا آلَى مِنها، مِنْ مَتى تُحسبُ مدَّةُ الإيلاءِ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المدَّةَ تُحتسَبُ من حينِ آلَى وإنْ كانَتْ في العدَّةِ؛ لأنَّ مَنْ صَحَّ إيلاؤُه احتُسبَ عليهِ بالمدَّةِ مِنْ حينِ إيلائِه كما لو لم تَكنْ مُطلَّقةً، ولأنها مُباحةٌ فاحتُسبَ عليهِ بالمدَّةِ فيها كما لو لم يُطلِّقْها، وفارَقَ البائنَ؛ فإنها ليسَتْ زَوجةً ولا يَصحُّ الإيلاءُ مِنها بحالٍ، فهي كسائرِ الأجنبيَّاتِ.

فإنْ لم يُراجعْها حتى انقضَتْ عدَّتُها قبلَ مُضيِّ مدَّةِ الإيلاءِ بطَلَ الإيلاءُ؛ لعَدمِ المَحلِّ (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنه لا يُحتسبُ عليهِ بالمدَّةِ إلا مِنْ حينِ راجَعَها لا مِنْ حينِ الإيلاءِ؛ لأنها مُعتدَّةٌ منه فأشبَهَتِ البائنَ، ولأنَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 286 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.