Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 292

  1. كتاب الإيلاء
  2. أركان الإيلاء
  3. الركن الثالث: المحلوف عليه، وهو الزوجة
  4. المسألة الثالثة: الإيلاء قبل الدخول ومن الصغيرة والمجنونة

الصِّغرِ والجُنونِ؛ لأنهُما لَيسَتا مِنْ أهلِ المُطالَبةِ، فأمَّا الرَّتقاءُ والقَرناءُ فلا يَصحُّ الإيلاءُ مِنهما؛ لأنَّ الوَطءَ مُتعذِّرٌ دائِمًا، فلم تَنعقِدِ اليَمينُ على تَركِه، كما لو حلَفَ لا يَصعدُ السَّماءَ (¬١).

وقالَ القاضي عبدُ الوَهابِ ﵀: إذا آلَى مِنْ صَغيرةٍ لا يُوطَأُ مِثلُها مدَّةً تَنقضي قبلَ بُلوغِها حدَّ الوَطءِ فلا حُكمَ لإيلائِه، وقالَ أبو حَنيفةَ: تُضرَبُ لهُ المدَّةُ في وَقتِ اليَمينِ، فإنْ فاءَ فيها بالقَولِ سقَطَ عنه حُكمُ الإيلاءِ، وإلا بانَتْ منهُ بعدَ انقِضائِها.

فدَليلُنا أنَّ المُولي هو المُمتنِعُ مِنْ وَطءِ الزَّوجةِ على وَجهِ الإضرارِ ومَنعِها، وذلكَ مُمتنِعٌ في الصَّغيرةِ التي لم تَبلغِ الوَطءَ، فلَم يَلزمْه فيها حُكمُ الإيلاءِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 292 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.