Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 311

  1. كتاب الإيلاء
  2. أركان الإيلاء
  3. الركن الرابع: المحلوف به: وهو الصيغة
  4. ثانيا: الحلف بغير الله
  5. تعليق الإيلاء وإضافته إلى وقت

أرادَ إضرارَ الزوجةِ، فإنْ لم يَكنْ على وَجهِ الضَّررِ وكانَتْ يَمينُه على وَجهِ الإصلاحِ كالذي يَحلفُ أنْ لا يطَأَ امرأتَه حتى تَفطمَ ولَدَها أو حتى يَبرأَ مِنْ مرَضِه وما أشبهَ ذلكَ لم يَكنْ مُوليًا، وهو مَرويٌّ عن عَليٍّ ﵁ قالَ: «ليسَ في إصلاحٍ إيلاءٌ»، وعنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «إنَّما الإيلاءُ في الغضَبِ» (¬١).

تَعليقُ الإيلاءِ وإضافتُه إلى وَقتٍ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صحَّةِ تَعليقِ الإيلاءِ على شَرطٍ؛ لأنه يَمينٌ، واليَمينُ تَقبلُ التَّعليقَ، فمَن قالَ لزَوجتِه: «إنْ دخَلتِ الدارَ، أو إنْ كلَّمْتِ زَيدًا، أو إنْ فعَلتِ كذا فواللهِ لا أطَؤُكِ، أو لا أُجامعُكِ» صارَ مُوليًا عندَ دُخولِ الدارِ، فتُضرَبُ له مدَّةُ الإيلاءِ مِنْ وقتِ الدُّخولِ، وهكذا في كلِّ تَعليقٍ.

وعلى هذا لا يُحسبُ الإيلاءُ ولا يُعتبَرُ الزوجُ مُوليًا قبلَ وُجودِ الشَّرطِ المُعلَّقِ عليهِ؛ وذلكَ لأنَّ التَّعليقَ يَجعلُ وُجودَ التصرُّفِ المُعلَّقِ مُرتبطًا بوُجودِ الشرطِ المُعلَّقِ عليهِ، فما لم تَدخلِ الدارَ في المِثالِ الأوَّلِ لا يَكونُ مُوليًا، فإنْ دخَلَتِ الدارَ صارَ مُوليًا مِنْ وَقتِ الدُّخولِ، وهكذا في المِثالِ الثَّاني، فما لم تُكلِّمْ زَيدًا لا يَكونُ مُوليًا، فإنْ كلَّمَتْه صارَ مُوليًا مِنْ وقتِ أنْ كلَّمَتْه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 311 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.