Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 335

  1. كتاب الظهار
  2. أركان الظهار
  3. الركن الثاني: المظاهر منها: وهي زوجة يصح طلاقها
  4. الظهار من الأجنبية

يَحتملُ التَّعليقَ بالشرطِ كالطلاقِ، فيَصحُّ إضافتُه إلى المِلكِ، والمُعلَّقُ بالشرطِ عندَ وُجودِ الشرطِ كالمُنجَّزِ.

ولو قالَ لأجنَبيةٍ: «إنْ دخَلْتِ الدارَ فأنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» لا يقَعُ الظِّهارُ، حتى لو تَزوَّجَها فدخَلَتِ الدارَ لا يَصيرُ مُظاهِرًا بالإجماعِ؛ لعَدمِ المِلكِ والإضافَة إلى سَببِ المِلكِ (¬١).

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى» فيمَن قالَ: «إنْ تَزوَّجتُكِ فأنتِ عَليَّ كظَهرِ أمِّي وأنتِ طالقٌ»:

(قلتُ): أرَأيتَ إنْ قالَ رَجلٌ لامرَأةٍ: «إنْ تَزوَّجتُكِ فأنتِ عَليَّ كظَهرِ أمِّي وأنتِ طالقٌ»، أو قالَ لها: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي وأنتِ طالقٌ إنْ تَزوَّجتُكِ»، أيَكونُ هذا سَواءً في قَولِ مالكٍ؟ وما يَلزمُ الزوجَ مِنْ هذا الظِّهارِ وهذا الطلاقِ؟ (قالَ): قالَ مالكٌ في الرَّجلِ يَقولُ في المرأةِ: «إنْ تَزوَّجتُها فهيَ طالِقٌ وهيَ عليَّ كظَهرِ أمِّي» أنه إنْ تَزوَّجَها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 335 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.