Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 362

  1. كتاب الظهار
  2. أركان الظهار
  3. الركن الثالث: الصيغة
  4. قول الزوج: «أنت علي حرام»

وعُمرَ (¬١) وابنِ مَسعودٍ (¬٢) وعائِشةَ ﵃، ولأنَّهُ تَحريمٌ لامرَأةٍ فكانَ يَمينًا كتَحريمِ الأمَةِ.

وعَنهُ رِوايةٌ ثالِثةٌ: إذا نوَى الطَّلاقَ كانَ طلاقًا؛ لأنَّ الطَّلاقَ تَحريمٌ فصَحَّتِ الكِنايةُ عنهُ بالحَرامِ كَقولِه: «أنتِ الحَرَجُ»، فإنْ لَم يَنوِ الطَّلاقَ كانَ ظِهارًا.

وإنْ قالَ: «أنتِ عليَّ حَرامٌ» ونوَى الطلاقَ والظِّهارَ معًا كانَ ظِهارًا ولم يَكنْ طلاقًا؛ لأنَّ اللفظَ الواحِدَ لا يكونُ ظِهارًا وطلاقًا، والظِّهارُ أَولى بهذا اللَّفظِ، فيَنصرِفُ إليهِ.

وإنْ قالَ: «أنتِ عليَّ حَرامٌ، أعني بهِ الطلاقَ» ففِيهِ رِوايتانِ:

إحدَاهُما: أنه طَلاقٌ، وهيَ المَشهورةُ؛ لأنه صَريحٌ بلَفظِ الطلاقِ.

والثانيةُ: هي ظِهارٌ؛ لأنه لا يَصلحُ كِنايةً في الطلاقِ، فلَم يَصِرْ طَلاقًا لقَولِه: «أعني بهِ الطلاقَ»، كقَولِه: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أُمِّي» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 362 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.