وذهَبَ الشافِعيةُ في القَديمِ إلى أنه لا يَكونُ ظِهارًا إذا شبَّهَها بامرَأةٍ مِنْ ذَواتِ مَحارمِه غيرَ الأمِّ والجدَّةِ، بأنْ قالَ: «أنتِ عليَّ كظَهرِ ابنَتِي، أو أُختِي، أو عمَّتِي، أو خالَتي أو ابنَةِ أخِي»؛ لأنَّ الظهارَ الذي ورَدَ به القُرآنُ أنْ يُشبِّهَها بظَهرِ أمِّه، وللأمِّ مِنْ الحُرمةِ ما ليسَ لغيرِها؛ بدَليلِ أنه إذا ملَكَ أمَّه .. عُتِقتْ عليهِ، وهذا المَعنى لا يُوجَدُ في غيرِ الأمِّ، فلَم يَكنْ بالتَّشبيهِ بها مُظاهِرًا (¬٢).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 375 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11025)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.