Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 375

  1. كتاب الظهار
  2. أركان الظهار
  3. الركن الرابع: المشبه به
  4. الشرط الثالث: أن تكون هذه الأعضاء من امرأة تحرم عليه على التأبيد
  5. ثانيا: إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كأخته وخالته وعمته

مِثلَها؛ لقَولِه تَعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢] إلى قَولِه تَعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢]، فأخبَرَ أنَّ الظهارَ مُنكَرٌ مِنْ القَولِ وزُورٌ، ولأنه يُشبِّهُ زَوجتَه بمَن ليسَتْ كهيَ، وهذا المَعنى مَوجودٌ فيما إذا شبَّهَها بذَواتِ المَحارِم (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في القَديمِ إلى أنه لا يَكونُ ظِهارًا إذا شبَّهَها بامرَأةٍ مِنْ ذَواتِ مَحارمِه غيرَ الأمِّ والجدَّةِ، بأنْ قالَ: «أنتِ عليَّ كظَهرِ ابنَتِي، أو أُختِي، أو عمَّتِي، أو خالَتي أو ابنَةِ أخِي»؛ لأنَّ الظهارَ الذي ورَدَ به القُرآنُ أنْ يُشبِّهَها بظَهرِ أمِّه، وللأمِّ مِنْ الحُرمةِ ما ليسَ لغيرِها؛ بدَليلِ أنه إذا ملَكَ أمَّه .. عُتِقتْ عليهِ، وهذا المَعنى لا يُوجَدُ في غيرِ الأمِّ، فلَم يَكنْ بالتَّشبيهِ بها مُظاهِرًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 375 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.