Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 385

  1. كتاب الظهار
  2. أركان الظهار
  3. الركن الرابع: المشبه به
  4. الشرط الثالث: أن تكون هذه الأعضاء من امرأة تحرم عليه على التأبيد
  5. رابعا: أن يشبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد كالأجنبية وأخت امرأته وعمتها وخالتها
  6. أثر الظهار
  7. أولا: حرمة الوطء قبل التكفير عن الظهار

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: أمَّا تَحريمُ المَسيسِ قبلَ التَّكفيرِ بالعِتقِ والصِّيامِ فمِمَّا أجابَه النَّصُ وأجمَعَ عليهِ الفُقهاءُ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٣، ٤] (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: المُظاهِرُ يَحرمُ عليهِ وَطءُ امرَأتِه قبلَ أنْ يُكفِّرَ، وليسَ في ذلكَ اختِلافٌ إذا كانَتِ الكفَّارةُ عِتقًا أو صَومًا (¬٢).

إلا أنَّهمُ اختَلفُوا هل يَجوزُ له أنْ يَطأَها قبلَ أنْ يُكفِّرَ بالإطعام أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ وأكثَرُ أهلِ العلمِ إلى أنَّ التَّكفيرَ بالإطعامِ مثلُ ذلكَ، وأنه يَحرمُ عليهِ وَطؤُها قبْلَ التَّكفيرِ؛ لأنَّ الإطعامَ في مِعناهُما، ولِما رَوى عِكرمةُ عَنْ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ رجُلًا أتَى النبيَّ ﷺ قدْ ظاهَرَ مِنْ امرَأتِهِ فوقَعَ عليها فقَال: يا رَسولَ اللهِ إني قد ظاهَرْتُ مِنْ زَوجتِي فوقَعْتُ عليها قبلَ أنْ أُكفِّرَ، فقالَ: وما حمَلَكَ على ذلكَ يَرحمُكَ اللهُ؟ قالَ: رأيتُ خلخالَها في ضَوءِ القمَرِ، قالَ: «فلا تَقرَبْها حتى تَفعلَ ما أمَرَكَ اللهُ بهِ» (¬٣)، ولأنه مُظاهِرٌ لم يُكفِّرْ، فحَرُمَ عليهِ جِماعُها كما لو كانَتْ كفَّارتُه العِتقَ أو الصِّيامَ، وتَركُ النَّصِّ عليها لا يَمنعُ قِياسَها على المَنصوصِ الذي في مَعناها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 385 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.