Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 395

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في كفارة الظهار
  3. ثانيا: تفسير العود

ما حرَّمُوا على أنفُسِهم وذلكَ بالعَزمِ على الوَطءِ؛ لأنَّ ما قالَه المُظاهِرُ هو تَحريمُ الوَطءِ، فكانَ العَوْدُ لنَقضِه وفَسخِه استباحةَ الوَطءِ.

فتَجبُ الكفَّارةُ إذا قصَدَ وطْأَها بعدَ الظِّهارِ، كأنه تَعالى قالَ: إذا عزَمْتَ على الوَطءِ فكَفِّرْ قبلَه، كما قالَ ﷾: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦]، وقَولِه سُبحانَه: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا﴾ [المجادلة: ١٢]، ونَحوِ ذلكَ.

فإذا رَضيَ أنْ تَكونَ مُحرَّمةً عليه ولَم يَعزِمْ على وَطئِها لا تَجبُ عليهِ الكفَّارةُ، ويُجبَرُ على التَّكفيرِ دَفعًا للضَّررِ عنها.

فإنْ عزَمَ على وَطئِها وجَبَتِ الكفَّارةُ، فإنْ عزَمَ بعدَ ذلكَ أنْ لا يطَأَها سقَطَتْ، وكذا إذا ماتَ أحَدُهما بعدَ العَزمِ وقبلَ الوَطءِ.

فإنْ كفَّرَ عن ظِهارِه وهي مُبانةٌ أو تحتَ زَوجٍ آخَرَ أجزَأهُ (¬١).

فحَقيقةُ قَولِ الحَنفيةِ أنه لا يَجبُ عليهِ الكفَّارةُ إلا إذا وطَأَ زَوجتَه.

وأمَّا المالِكيةُ فقَدِ اختَلفُوا: هل المَقصودُ بالعَودِ في قَولِه تَعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣] هل هو العَزمُ على الوَطءِ والتَّصميمُ عليهِ؟ أم هو العَزمُ على الوَطءِ مع نيَّةِ الإمساكِ في العِصمةِ؟ أي: لا يُفارِقُها على الفَورِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 395 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.