Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 428

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في كفارة الظهار
  3. سادسا: خصال كفارة الظهار
  4. ثانيا: الصيام لمن لم يجد رقبة أو لا يستطيع شراءها
  5. الشرط الثاني: التتابع في صوم الكفارة
  6. إذا جامعها في أثناء كفارة الصيام
  7. الموضع الثاني: أن يجامعها في نهار الشهرين ناسيا
  8. لو جامع ليلا غير المظاهر منها

وذهَبَ الإمامُ أبو يُوسفَ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ وأبو ثَورٍ وابنُ المُنذرِ إلى أنَّ مَنْ جامَعَ امرَأتَه التي ظاهَرَ مِنها بالنِّهارِ ناسِيًا فإنه لا يُفطِرُ ولا يَنقطعُ التَّتابعُ؛ لأنه فعَلَ المُفطِرَ ناسِيًا، أشبَهَ ما لو أكَلَ ناسِيًا (¬١).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ أُبيحَ لهُ الفِطرُ لعُذرٍ فوَطئَ غيرَها نهارًا لم يَنقطعِ التَّتابعُ؛ لأنَّ الوَطءَ لا أثَرَ له في قَطعِ التَّتابعِ (¬٢).

لو جامَعَ ليلاً غيْرَ المظاهَرِ منها:

نَصَّ أكثَرُ الفُقهاءِ على أنَّ الرَّجلَ إذا وَطئَ زَوجةً لهُ غيرَ المظاهَرِ مِنها لَيلًا فإنه لا يَقطعُ التَّتابعَ.

قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ ﵀: إنْ جامَعَ غيرَ التي ظاهَرَ مِنها لم يَكنْ عليهِ الاستِقبالُ؛ لأنَّ جِماعَه لم يُؤثِّرْ في صَومِه، فلَم يَنقطِعِ التَّتابعُ (¬٣).

وجاءَ في «الفُتاوَى الهِنديَّة»: وإذا جامَعَ غيرَ التي ظاهَرَ مِنها فإنْ كانَ وَطؤُها يُفسِدُ الصَّومَ ويَقطعُ التَّتابعَ يَلزمُه الاستِئنافُ بالاتِّفاقِ، وإنْ لم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 428 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.