سَهوًا أو جَهلًا؛ ولِكُلٍّ حكمُه؛ فإن تركَه عَمدًا فقدِ اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ صَلاتَه تبطُلُ بذلك، ولا تَصحُّ منه، ولا يكفيه سُجودُ السَّهوِ.
وإن تركَه سَهوًا أو جَهلًا فقدِ اتَّفَقوا على أنَّه يأتِي به إن أمكَنَ تَدارُكُه، فإن لم يُمكِن تَدارُكُه فإنَّ صَلاتَه تفسُدُ عندَ الحَنفيَّةِ (¬١).
أمَّا الجُمهُورُ فقالوا: تُلغَي الرَّكعةُ التي تركَ منها الرُّكنَ فقط، وذلك إذا كانَ الرُّكنُ المَتروكُ غيرَ النِّيةِ وتَكبيرةِ الإحرامِ، فإن كانا هُما استَأنَفَ الصَّلاةَ؛ لأنَّه غيرُ مُصَلٍّ.
جاءَ في «كَشَّافِ القِناعِ»: (مَنْ نَسيَ رُكنًا غيرَ التَّحرِيمِيَّةِ) أي: تَكبيرةِ الإحرامِ (لِعدمِ انعِقادِ الصَّلاةِ بتَركِهَا)، وكذا النِّيةُ على القولِ برُكنيَّتِها (فذكرَهُ بعدَ شُرُوعِه في قِراءَةِ) الرَّكعةِ (التي بعدَها) أي: المَتروكِ منها الرُّكنُ
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 395 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1108)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.