Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 446

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في كفارة الظهار
  3. سادسا: خصال كفارة الظهار
  4. ثالثا: الإطعام: إطعام ستين مسكينا لمن لم يقدر على الرقبة وعجز عن الصيام
  5. مقدار الإطعام لكل يوم

وإنْ أعطَى رَجلًا مُدًّا واشتَراهُ منه مَثلًا ودفَعَه لآخَرَ وهكَذا إلى ستِّينَ أجزَأهُ وكُرِهَ (¬١).

وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ الواجِبَ في قَدرِ الطَّعامِ في الكفَّاراتِ كلِّها مُدٌّ مِنْ بُرٍّ لكلِّ مِسكينٍ، أو نِصفُ صاعٍ مِنْ تَمرٍ أو شَعيرٍ؛ لِما رَواهُ الأثرمُ بإسنادِهِ عن أبي هُريرةَ ﵁ في حَديثِ المُجامِعِ في رَمضانَ أنَّ النبيَّ ﷺ «أُتِيَ بعَرَقٍ فيه خَمسةَ عَشرَ صاعًا فقالَ: خُذْهُ وتَصدَّقْ بهِ»، وإذا ثبَتَ في المُجامِعِ بالخبَرِ ثبَتَ في المُظاهِرِ بالقياسِ عليهِ، ولأنه إطعامٌ واجِبٌ فلم يَختلفْ باختِلافِ أنواعِ المُخرَجِ كالفِطرةِ وفِديةِ الأذَى.

ولِما رَوى الإمامُ أحمَدُ: ثَنَا إسماعيلُ ثنَا أيُّوبُ عن أبي يَزيدَ المَدنِيِّ قالَ: جاءَتِ امرأةٌ مِنْ بَني بَياضةَ بنِصفِ وَسقِ شَعيرٍ فقالَ النبيُّ ﷺ للمُظاهِرِ: «أَطعِمْ هذا، فإنَّ مُدَّي شَعيرٍ مكانَ مُدِّ بُرٍّ» (¬٢)، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وهذا نَصٌّ، ويَدلُّ على أنه مُدُّ بُرٍّ أنه قولُ زَيدٍ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمرَ وأبي هُريرةَ، ولم نَعرِفْ لهُم في الصَّحابةِ مُخالِفًا فكانَ إجماعًا، وعلى أنه نصفُ صاعٍ مِنْ التَّمرِ والشَّعيرِ ما رَوى عطاءُ بنُ يَسارٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لخُوَيلةَ امرأةِ أَوسِ بنِ الصَّامتِ: «اذهَبي إلى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 446 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.