Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 457

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في كفارة الظهار
  3. سادسا: خصال كفارة الظهار
  4. ثالثا: الإطعام: إطعام ستين مسكينا لمن لم يقدر على الرقبة وعجز عن الصيام
  5. من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أم لا؟

بالعَجزِ عنِ الكفَّارةِ؛ لأنَّ الأعرابيَّ لمَّا دفَعَ إليهِ النبيُّ ﷺ التَّمرَ ليُطعِمَه للمَساكينِ فأخبَرَه بحاجتِه قالَ: «أَطعِمْهُ لأهلِكَ» (¬١)، ولم يَأمُرْه بكفَّارةٍ أُخرَى، ولم يَذكرْ له بقاءَها في ذمَّتِه، بخِلافِ كفَّارةِ حَجٍّ وظِهارٍ ويَمينٍ ونَحوِها، ويَسقطُ الجَميعُ بتَكفيرِ غيرِه عنه بإذنِه (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأصَحِّ إلى أنَّ مَنْ وَطئَ وَطئًا يُوجِبُ الكفَّارةَ ولم يَقدرْ على الكفَّارةِ فإنها تَسقطُ عنه ولا تَجبُ؛ لقَولِه ﷺ للأعرابيِّ: «خُذهُ واستَغِفرِ اللهَ وأطعِمْ أهلَكَ»، ولأنه حقٌّ ماليٌّ يَجبُ للهِ تَعالى لا على وَجهِ البَدلِ، فلمْ يَجبْ معَ العَجزِ كزَكاةِ الفِطرِ (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ ﵀: مَنْ عجَزَ عنِ الكفَّارةِ لم تَسقطْ عنه؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ أعانَ أَوسَ بنَ الصَّامتِ بعَرَقٍ مَنْ تَمرٍ وأعانَتْه امرَأتُه بمِثلِه حتى كفَّرَ، وأمَرَ سَلمَةَ بنَ صَخرٍ أنْ يأخُذَ صَدقةَ قَومِه فيُكفِّرَ بها عن نَفسِه، ولو سقَطَتْ بالعَجزِ لَمَا أمَرَهما بإخراجِها، بل تَبقَى في ذمَّتِه دَينًا عليهِ، وهذا قَولُ الشافِعيِّ وأحَدُ الرِّوايتَينِ عن أحمَدَ.

وذهبَتْ طائِفةٌ إلى سُقوطِها بالعَجزِ كما تَسقطُ الواجِباتُ بعَجزِه عنها وعَن إبدالِها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 457 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.