Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 465

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. فصل
  3. حكم اللعان التكليفي

الرُّواةِ يَقولونَ: إنه يُحَدُّ ولا يُلاعِنُ، قالَه ابنُ القاسِمِ مرَّةً، وقالَه المَخزومِيُّ وابنُ دِينارٍ، وقَالا: إنْ نفَى حَملًا ولَم يَدِّعِ استِبراءً جُلِدَ الحَدَّ ولحِقَ بهِ الوَلدُ، وقالَ ابنُ القاسِمِ مرَّةً أُخرى: إنه إنْ قذَفَ أو نفَى حَملًا لاعَنَ، ولم يكْشفْ عن شَيءٍ، وقالَه ابنُ نافعٍ (¬١).

وقالَ الحطَّابُ ﵀: قالَ ابنُ عَرفةَ: ولا نَصَّ في حُكمِه.

ابنُ عاتٍ: لاعَنُ ابنُ الهندِيِّ فعُوتِبَ في ذلكَ فقالَ: أردْتُ إحياءَ سُنَّةٍ قد دَثرَتْ.

والحقُّ أنه إنْ كانَ لنَفيِ نَسبٍ وجَبَ، وإلا فالأَولى تَركُه بتَركِ سَببِه، فإنْ وقَعَ صِدقًا وجَبَ؛ لوُجوبِ دَفعِ مَعرَّةِ القَذفِ وحَدِّه، ثمَّ وَجدْتُ نحوَه في سِراجِ ابنِ العرَبيِّ.

قلتُ: في «الجَواهِر» إشارةٌ إلى ذلكَ، ونَصُّه: الزوجُ كالأجنَبيِّ في القَذفِ إلا في أُمورٍ: منها أنه قد يُباحُ له ذلكَ، وقد يَجِبُ لضَرورةِ دَفعِ النَّسبِ. انتهى.

وقالَ في «اللُّبابِ»: حُكمُه الجَوازُ؛ لحَديثِ عُوَيمرٍ. انتهى.

وقالَ البُرْزُليُّ: قَولُ ابنِ الهِنديِّ: «سُنةٌ قد أُمِيتَتْ» يَعني صِفةَ اللِّعانِ، وقدْ أغنَى اللهُ عنه بما ذكَرَه في القُرآنِ، والسِّتْرُ أَولى، وإنَّما تَستَّرَ بهذا الكَلامِ حينَ عُوتِبَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 465 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.