Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 472

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. فصل
  3. حكم اللعان التكليفي

يَراهُ احتَجبَ اللهُ عنه وفضَحَه على رُؤوسِ الأوَّلينَ والآخرِينَ» (¬١).

والقسمُ الخامِسُ: ما اختُلفَ في جَوازِ مُلاعَنتِها، أنْ تأتِيَ بوَلدٍ أسوَدَ مِنْ بينِ أبيضَينِ، أو أبيَضَ مِنْ بينِ أسوَدَينِ، ولا يَراها تَزني ولا يُخبَرُ بزِناها، ففي جَوازِ لِعانِه مِنها ونَفيِ ولَدِها بهذا الشَّبهِ وَجهانِ:

أحَدُهما: يَجوزُ لِعانُها ونَفيُ وَلدِها؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «إنْ جاءَتْ بهِ على نَعْتِ كذا فلا أَراهُ إلا وقَد صدَقَ عليها»، فجعَلَ للشَّبهِ تَأثيرًا.

والوَجهُ الثاني -وهو أصَحُّ-: أنه لا يَجوزُ أنْ يُلاعِنَ منها ولا أنْ يَنفِيَ ولَدَها؛ لِروايةِ سَعيدِ بنِ المُسيبِ عن أبي هُريرةَ أنَّ رَجلًا مِنْ بَنِي فَزارٍ أتَى رَسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ إنَّ امرَأتِي ولَدَتْ غُلامًا أسوَدَ، فقالَ: «هل لكَ مِنْ إبِلٍ؟» قالَ: نعمْ، قالَ: «ما ألوانُها؟» قالَ: حُمْرٌ، قالَ: «فهل فيها مِنْ أَوْرَقَ؟» قالَ: نعَمْ، قالَ: «أنَّى تَراهُ؟» قالَ: عن أنْ يَكونَ عِرقًا نزَعَهُ، فقالَ: «كذلكَ هذا، عسَى أنْ يكونَ عِرقًا نزَعَه» (¬٢)، أي: عسَى أنْ يكونَ في آبائِه مَنْ رجَعَ بهذا الشَّبهِ إليهِ، واللهُ أعلَمُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 472 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.