Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 493

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. أركان اللعان وشروطه
  3. الركن الأول والثاني: الملاعن والملاعنة
  4. الشرط الخامس: أن يكونا عدلين غير محدودين في قذف

وقدِ اتَّفقُوا على أنَّ العبْدَ لا يُحَدُّ بقَذفِه، وكذلكَ الكافِرُ، فشَبَّهُوا مَنْ يَجبُ عليه اللِّعانُ بمَن يَجبُ في قَذفِه الحَدُّ؛ إذْ كانَ اللِّعانُ إنَّما وُضِعَ لدَرءِ الحَدِّ معَ نَفيِ النَّسبِ، وربَّما احتَجُّوا بما رَوى عَمرُو بنُ شُعيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّه أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا لِعانَ بينَ أربَعةٍ: العَبدَينِ، والكافِرَينِ» (¬١).

والجُمهورُ يَرَونَ أنه يَمينٌ وإنْ كانَ يُسمَّى شَهادةً، فإنَّ أحَدًا لا يَشهدُ لنَفسِه، وأمَّا أنَّ الشهادةَ قد يُعبَّرُ عنها باليَمينِ فذلكَ بيِّنٌ في قَولِه تَعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا﴾ [المنافقون: ١] الآية، ثمَّ قالَ: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المنافقون: ٢] (¬٢).

الشَّرطُ الخامِسُ: أنْ يَكونَا عَدلَينِ غيرَ مَحدودَينِ في قَذفٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُتلاعنَينِ، هل يُشترطُ فيهِما العَدالةُ فلا يَصحُّ بينَ فاسِقَينِ أو مَحدودَينِ في قَذفٍ؟ أم يَصحُّ بينَ كلِّ زوجَينِ ولو كانَا فاسِقَينِ أو مَحدودَينِ في قَذفٍ أو كانَ أحَدُهما كذلكَ؟

على نَفسِ الخِلافِ السابقِ في لِعانِ الكافِرِ، وسَببُ الخِلافِ: هلِ اللِّعانُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 493 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.