Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 500

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. أركان اللعان وشروطه
  3. الركن الأول والثاني: الملاعن والملاعنة
  4. الشرط السادس: النطق (لعان الأخرس والأعمى)

خَرساءَ لم تُلاعِنْ؛ لأنه لا تُعلَمُ مُطالَبتُها، وحَكاهُ ابنُ المُنذِرِ عن أحمَدَ وأبي عُبيدٍ وأصحابِ الرأيِ، وكذلكَ يَنبغي أنْ يكونَ في الأُخرى؛ وذلكَ لأنَّ اللِّعانَ لَفظٌ يَفتقرُ إلى الشهادةِ، فلم يَصحَّ مِنْ الأخرَسِ كالشهادةِ الحَقيقيةِ، ولأنَّ الحَدَّ يُدرَأُ بالشُّبهاتِ، والشهادةُ لنَسبِه صَريحةٌ كالنُّطقِ، فلا يَخلو مِنْ احتمالٍ وتَردُّدٍ، فلا يَجبُ الحَدُّ بها كما لا يَجبُ على أجنَبيٍّ بشَهادتِه.

وقالَ القاضِي وأبو الخطَّابِ: هو كالناطقِ في قَذفِه ولِعانِه، وهو مَذهبُ الشافعيِّ؛ لأنه يَصحُّ طَلاقُه، فصَحَّ قَذفُه ولِعانُه كالنَّاطقِ، ويُفارِقُ الشهادةَ؛ لأنه يُمكِنُ حُصولُها مِنْ غيرِه، فلَم تَدْعُ الحاجةُ إلى الأخرَسِ، وفي اللعانِ لا يَحصلُ إلا منه، فدَعَتِ الحاجَةُ إلى قَبولِه مِنهُ كالطلاقِ.

والأوَّلُ أحسَنُ؛ لأنَّ مُوجَبَ القَذفِ وُجوبُ الحَدِّ، وهو يُدرأُ بالشُّبهاتِ، ومَقصودُ اللِّعانِ الأصليُّ نَفيُ النَّسبِ، وهو يَثبتُ بالإمكانِ معَ ظُهورِ انتِفائِه، فلا يَنبغِي أنْ يُشرَعَ ما يَنفِيه ولا ما يُوجِبُ الحدَّ معَ الشُّبهةِ العَظيمةِ، ولذلكَ لم تُقبَلْ شَهادتُه، وقَولُهم: «إنَّ الشهادةَ تُحصلُ مِنْ غيرِه» قُلنا: قد لا تَحصلُ إلا منه؛ لاختِصاصِه برُؤيةِ المَشهودِ له أو إسماعِه إياهُ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 500 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.