Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 509

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. أركان اللعان وشروطه
  3. الركن الأول والثاني: الملاعن والملاعنة
  4. الشرط السادس: النطق (لعان الأخرس والأعمى)
  5. الشروط التي ترجع إلى الزوجة
  6. الشرط الثاني (الخاص بالزوجة): أن تكون عفيفة

وقالَ الشافعيُّ: له لِعانُها لنَفيِ النَّسبِ فيها كلِّها؛ لأنها لو كانَتْ عَفيفةً صالِحةً فكذَّبَتْه ملَكَ نفْيَ ولَدِها، فإذا كانَتْ فاجِرةً فصدَّقَتْه فلَأنْ يَملكَ نفيَ ولَدِها أَولى.

ووَجهُ الأولِ أنَّ نفيَ الوَلدِ إنَّما يَكونُ بلِعانِهما معًا، وقد تَعذَّرَ اللعانُ مِنهُما، ولأنها لا تُستحلَفُ على نَفيِ ما تُقِرُّ بهِ، فتَعذَّرَ نفيُ الوَلدِ لتَعذُّرِ سَببِه، كما لو ماتَ بعدَ القَذفِ وقبلَ اللِّعانِ (¬١).

الشَّرطُ الثَّاني (الخاصُّ بالزَّوجةِ): أنْ تَكونَ عَفيفةً:

نَصَّ الحَنفيةُ -وهو مُقتضَى كلامِ الفُقهاءِ كما سَيأتي في حَدِّ القَذفِ- على أنه يُشترطُ لصِحةِ اللِّعانِ عفَّةُ الزوجةِ عن الزِّنا، فإنْ لم تَكنْ عَفيفةً لا يَجبُ اللِّعانُ بقَذفِها، كما لا يَجبُ الحَدُّ في قَذفِ الأجنَبيةِ إذا لم تَكنْ عَفيفةً؛ لأنه إذا لم تَكنْ عَفيفةً فقدْ صَدَّقتْه بفِعلِها، فصارَ كما لو صدَّقَتْه بقَولِها.

قالَ الكاسانِيُّ ﵀: وعلى هذا قالوا في المَرأةِ إذا وُطِئتْ بشُبهةٍ ثمَّ قذَفَها زَوجُها أنه لا يَجبُ عليه اللعانُ، ولو قذَفَها أجنَبيٌّ لا يَجبُ عليه الحَدُّ؛ لأنها وُطِئتْ وَطئًا حَرامًا فذهَبَتْ عِفَّتُها، ثمَّ رجَعَ أبو يُوسفَ وقالَ: يَجبُ بقَذفِها الحَدُّ واللِّعانُ؛ لأنَّ هذا وَطءٌ يَتعلَّقُ به ثُبوتُ النَّسبِ ووُجوبُ المَهرِ، فكانَ كالمَوجودِ في النكاحِ، فلا يُزيلُ العفَّةَ عنِ الزنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 509 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.