Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 404

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. حكم سجود السهو

وذَهب الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه سُنَّةٌ، لقولِه ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحدُكُم في صَلاتِه فَليُلقِ الشَّكَّ وَليَبنِ على اليَقِينِ؛ فَإِنِ استَيقَنَ التَّمَامَ سجدَ سَجدتَينِ؛ فَإِنْ كانَت صَلاتُه تَامَّةً كانَتِ الرَّكعَةُ نَافِلَةً (وَالسَّجدَتَانِ نَافِلَةً)، وَإِنْ كانَت نَاقِصَةً كانَتِ الرَّكعَةُ تَمَامًا لِصَلاتِه، وَالسَّجدَتَانِ تُرغِمَانِ أَنفَ الشَّيطَانِ» (¬١).

ولأنَّه يُفعَلُ جَبرًا لمَا لا يجبُ فلا يجبُ، والبَدلُ إمَّا كمُبدَلِه وإمَّا أخَفُ.

فإن قيلَ: قَولهُ ﵊: «وليَسجُد سَجدتَينِ» ظاهرُه الوُجوبُ، ويَعتَضِدُ بجُبرانِ الحَجِّ، أي: فإنَّه واجِبٌ … قيلَ: إنما وجبَ جُبرانُ الحَجِّ لكَونِه بَدلًا من واجِبٍ بخِلافِ هذا، وسَواءٌ في ذلك صَلاةُ الفَرضِ وصَلاةُ النَّفلِ على المَذهبِ عندَ الشافِعيَّةِ، وعنِ القَديمِ قَولٌ: إنَّه لا يُشرعُ في صَلاةِ النَّفلِ؛ لأنَّها أخَفُّ مِنْ الفَرضِ. قِيلَ: ولا يُعرَفُ هذا لِلشافِعيِّ، بَلْ نصَّ في القَديمِ على أنَّه يَسجُدُ لها (¬٢).

وأمَّا الإمامُ مالِكٌ فقَد فرَّق بينَ السُّجودِ لِلسَّهوِ في الأفعالِ وبينَ السُّجودِ لِلسَّهوِ في الأقوالِ وبينَ الزِّيادةِ والنُقصانِ، فقالَ: سُجودُ السَّهوِ الذي يَكونُ لِلأفعالِ الناقِصةِ واجِبٌ، وهو عندَهُ مِنْ شُروطِ صحَّةِ الصَّلاةِ، هذا في المَشهورِ، وعنه: أنَّ سُجودَ السَّهوِ لِلنُقصانِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 404 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.