Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 523

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. أركان اللعان وشروطه
  3. الركن الثالث: سبب اللعان (القذف)
  4. المسألة الأولى: هل يجب على الزوج الحد إذا قذف زوجته أم لا؟

وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ ﵀: فإنْ قيلَ: فلو نكَلَ الزوجُ عنِ اللِّعانِ بعدَ قذفِه فما حُكمُ نُكولِه؟

قُلنا: يُحَدُّ حَدَّ القَذفِ عندَ جُمهورِ العُلماءِ مِنْ السَّلفِ والخَلفِ، وهو قَولُ الشافعيِّ ومالكٍ وأحمَدَ وأصحابِهم، وخالَفَ في ذلكَ أبو حَنيفةَ وقالَ: يُحبَسُ حتى يُلاعِنَ أو تُقِرَّ الزوجةُ، وهذا الخِلافُ مَبنيٌّ على أنَّ مُوجَبَ قَذفِ الزوجِ لامرَأتِه هل هو الحَدُّ كقَذفِ الأجنَبيِّ وله إسقاطُه باللِّعانِ؟ أو مُوجَبُه اللِّعانُ نفسُه؟ فالأوَّلُ قولُ الجُمهورِ، والثاني قَولُ أبي حَنيفةَ.

واحتَجُّوا عليه بعُمومِ قَولِه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، وبقَولِه ﷺ لهِلالِ بنِ أُميَّةَ: «البيِّنةَ أو حَدٌّ في ظَهرِكَ»، وبقَولِه له: «عَذابُ الدُّنيا أهوَنُ مِنْ عَذابِ الآخِرةِ»، وهذا قالَه لهِلالِ بنِ أُميَّةَ قبلَ شُروعِه في اللِّعانِ، فلو لم يَجبِ الحَدُّ بقَذفِه لم يَكنْ لهذا مَعنًى، وبأنه قَذفُ حُرَّةٍ عَفيفةٍ يَجري بينَه وبينَها القَودُ، فحُدَّ بقَذفِها كالأجنَبيِّ، وبأنه لو لاعَنَها ثمَّ أكذَبَ نفسَه بعدَ لِعانَها لَوجَبَ عليه الحَدُّ، فدلَّ على أنَّ قذْفَه سَببٌ لوُجوبِ الحَدِّ عليه، وله إسقاطُه باللِّعانِ؛ إذْ لو لم يَكنْ سَببًا لَمَا وجَبَ بإكذابِه نفسَه بعدَ اللعانِ.

وأبو حَنيفةَ يَقولُ: قَذفُه لها دَعوى تُوجِبُ أحَدَ أمرَينِ: إمَّا لِعانُه وإما إقرارُها، فإذا لم يُلاعِنْ حُبسَ حتى يُلاعِنَ، إلا أنْ تُقِرَّ فيَزولُ مُوجبُ الدَّعوى، وهذا بخِلافِ قَذفِ الأجنَبيِّ؛ فإنه لا حَقُّ له عندَ المَقذوفةِ، فكانَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 523 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.