Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 529

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. أركان اللعان وشروطه
  3. الركن الثالث: سبب اللعان (القذف)
  4. المسألة الثانية: حكم الزوجة إذا نكلت عن اللعان

وأمَّا الحَنابلةُ فعِندَهم ثَلاثُ رِواياتٍ في المَذهبِ، المُعتمَدُ منها أنه إذا نكَلَتِ الزوجةُ عنِ اللِّعانِ فلا حَدَّ عليها؛ لأنَّ زِناهَا لم يَثبُتْ، فإنه لو ثبَتَ زِناها بلِعانِ الزوجِ لم يُسمَعْ لِعانُها، كما لو قامَتْ به البيِّنةُ، ولا يَثبتُ بنُكولِها؛ لأنَّ الحَدَّ لا يُقضَى فيه بالنُّكولِ؛ لأنه يُدرَأُ بالشُّبهاتِ، والشبهةُ مُتمكِّنةٌ منه، ولكنْ تُحبَسُ حتى تَلتعنَ أو تُقرَّ.

قالَ أحمدُ: أُجبِرُها على اللِّعانِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨)﴾ [النور: ٨]، فإنْ لم تَشهدْ وجَبَ أنْ لا يُدرأَ عنها العَذابُ.

ولا يَسقطُ النَّسبُ إلا بالتِعانِهما جَميعًا؛ لأنَّ الفِراشَ قائمٌ والولدَ للفِراشِ.

وعنِ الإمامِ أحمَدَ رِوايةٌ أنه يُخلَّى سَبيلُها، وهو اختِيارُ أبي بكرٍ؛ لأنه لم يَثبتْ عليها ما يُوجِبُ الحَدَّ، فيُخلَّى سَبيلُها، كما لو لم تَكمُلِ البيِّنةُ، وإنْ صدَّقَتْه فيما قذَفَها به لم يَلزمْها الحَدُّ حتى تُقِرَّ أربَعَ مرَّاتٍ؛ لأنَّ الحَدَّ لا يَثبتُ بدُونِ إقرارِ أربَعٍ، وحُكمُها حُكمُ ما لو نكلَتْ، ولا لِعانَ بينَهُما؛ لأنَّ اللعانَ إنما يَكونُ مع إنكارِها، ولا يُستحلَفُ إنسانٌ على نَفيِ ما يُقِرُّ بهِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 529 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.