Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 565

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. فصل في الآثار المترتبة على اللعان
  3. أولا: الآثار المترتبة على اللعان في حق الزوجين
  4. الأثر الثالث: التحريم المؤبد بينهما
  5. إذا أكذب الزوج نفسه أو أكذبت الزوجة نفسها هل يتأبد التحريم؟ أم يجوز له أن يتزوجها؟

ومِن القِياسِ: أنه تَحريمُ عَقدٍ لا يَرتفعُ بغيرِ تَكذيبٍ وحَدٍّ، فوجَبَ أنْ لا يَرتفعَ بالتكذيبِ والحَدِّ كالمُصاهَرةِ، ولأنه لَفظٌ مَوضوعٌ للفُرقةِ، فوجَبَ أنْ لا يَرتفعَ تَحريمُه بالتكذيبِ كالطلاقِ، ولأنَّ تَحريمَ الزوجةِ يَنقسمُ أربَعةِ أقسامٍ:

منها: تَحريمٌ يَرتفعُ بغيرِ عَقدٍ كالطلاقِ الرَّجعيِّ مع بَقاءِ العدَّةِ.

ومنها: تَحريمٌ يَرتفعُ بعَقدٍ كالطلاقِ الرَّجعيِّ بعدَ العدَّةِ.

ومنها: تَحريمٌ بعَقدٍ وإصابةِ زَوجٍ كالطلاقِ الثَّلاثِ.

ومنها: تَحريمٌ مُؤبَّدٌ كتَحريمِ المُصاهرةِ والرَّضاعِ.

فلمَّا لم يَكنْ تَحريمُ اللعانِ مُلحَقًا بالأقسامِ الثلاثةِ في شُروطِ الإباحةِ وجَبَ أنْ يكونَ مُلحَقًا بالرابعِ في تَأبيدِ التحريمِ (¬١).

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قُلتُ) لابنِ القاسِمِ: أرَأيتَ المُلاعنَ إذا أكذَبَ نفْسَه بعدَما تَمَّ اللعانُ أيَحِلُّ له أنْ يَنكحَها في قولِ مالكٍ؟ (قال): قالَ مالكٌ: لا تَحلُّ له أبَدًا ويُضرَبُ الحَدَّ ويَلحقُ به الوَلدُ، ابنُ وَهبٍ: وقالَ مالكٌ: السُّنةُ في المُتلاعِنينِ أنهُما لا يَتناكَحانِ أبَدًا، وإنْ أكذَبَ نفْسَه جُلدَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 565 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.