Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 576

  1. كتاب اللعان والقذف
  2. فصل في الآثار المترتبة على اللعان
  3. ثانيا: آثار اللعان في حق نسب الولد
  4. الشرط الثاني: أن ينفي الولد على الفورية

وللغائِبُ النفيُ عندَ القاضي إنْ وَجدَه في مَوضعِه، وله مع وُجودِه التأخيرُ إلى الرُّجوعِ إنْ بادَرَ إليهِ بحَسبِ الإمكانِ مع الإشهادِ، وإلا فلا على الأصَحِّ.

أما إذا لم يَكنْ عُذرٌ فإنَّ حَقَّه يَبطلُ مِنْ النفيِ في الأصَحِّ ويَلحقُه الوَلدُ.

وله نَفيُ حَملٍ؛ لِما في الصَّحيحينِ أنَّ هِلالَ بنَ أميَّةَ لاعَنَ عن الحَملِ، ولأنَّ المُلاعِنَ قد يَموتُ قبلَ الوِلادةِ فيَلحقُه الوَلدُ.

وله أيضًا انتظارُ وَضعِه ليُلاعِنَ على يَقينٍ، فإنَّ المُتوهَّمَ حَملًا قد يكونُ رَيحًا فيَنفشُ، بخِلافِ انتظارِ وَضعِه؛ لرَجاءِ مَوتِه، كأنْ قالَ: «عَلمْتُه وَلدًا وأخَّرْتُ رَجاءَ وَضعِه ليَنزلَ مَيتًا فأُكفَى اللِّعانَ» فإنَّ حَقَّه يَبطلُ مِنْ المَنفيِّ؛ لتَفريطِه معَ عِلمِه.

ومَن أخَّرَ نفْيَ نَسبِ وَلدٍ وقالَ: «جَهلْتُ الوِلادةَ» صُدِّقَ بيَمينِه إنْ كانَ غائبًا ولم يَستفِضْ ويَنتشرْ؛ لأنَّ الظاهرَ يُوافقُه، فإنِ استَفاضَ وانتَشرَ لم يُصدَّقْ.

وكذا الحاضِرُ في مُدةٍ يُمكِنُ جَهلُه بالوِلادةِ فيها كأنْ كانَا في مَحلَّتَينِ وأمكَنَ الخَفاءُ عليه؛ لاحتمالِ صِدقِه، بخِلافِ ما لا يُمكنُ كأنْ كانَا في دارٍ واحدةٍ ومضَتْ مُدةٌ يَبعدُ الخَفاءُ فيها فإنه لا يُقبلُ؛ لأنه خِلافُ الظاهرِ.

ولو قالَ: «لم أُصدِّقْ مَنْ أخبَرَني بالوِلادةِ» وقد أخبَرَه مَنْ لا تُقبَلُ رِوايتُه كصَبيٍّ وفاسقٍ صُدقَ بيَمينِه، أو مَقبولُ الرِّوايةِ ولو رَقيقًا أو امرأةً لم يُقبلْ منه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 576 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.