Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 6

  1. كتاب العدة
  2. فصل
  3. تعريف العدة

النكاحِ المتأكِّدِ بالدُّخولِ أو ما يَقومُ مَقامَه مِنْ الخَلوةِ أو شُبهتهِ -نِكاحٍ فاسِدٍ ومَزفوفةٍ لغيرِ زَوجِها- أو المَوتِ (¬١).

وسُمِّيَ الزَّمانُ الذي تَتربَّصُ فيه المَرأةُ عَقيبَ الطَّلاقِ والموتِ عِدَّةً لأنها تَعُدُّ الأيامَ المَضروبةَ عليها وتَنتظرُ أوانَ الفَرجِ المَوعودِ لها (¬٢).

وقيلَ: اسمٌ لأجلِ ضُربَ لانقِضاءِ ما بَقيَ مِنْ آثارِ النكاحِ (¬٣).

وقيلَ: مُدةٌ وُضعَتْ شَرعًا لتُعرَف بَراءةُ الرَّحمِ (¬٤).

وعرَّفَها ابنُ عَرفةَ مِنْ المالِكيةِ بأنها: مُدةُ مَنعِ النكاحِ لفَسخِه أو مَوتِ الزَّوجِ أو طَلاقِه (¬٥).

لكنْ قالَ الإمامُ الحطَّابُ ﵀: الأَولى أنْ تُعرَّفَ العدَّةُ بأنها المُدةُ التي جُعلَتْ دَليلًا على بَراءةِ الرَّحمِ لفَسخِ النكاحِ أو لمَوتِ الزَّوجِ أو طَلاقِه (¬٦).

وعرَّفَها الشافِعيةُ بأنها: اسمٌ لمُدةٍ تَتربَّصُ فيها المَرأةُ لمَعرفةِ بَراءةِ رَحمِها أو للتعبُّدِ أو لتَفجُّعِها على زَوجِها (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 6 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.