النكاحِ المتأكِّدِ بالدُّخولِ أو ما يَقومُ مَقامَه مِنْ الخَلوةِ أو شُبهتهِ -نِكاحٍ فاسِدٍ ومَزفوفةٍ لغيرِ زَوجِها- أو المَوتِ (¬١).
وسُمِّيَ الزَّمانُ الذي تَتربَّصُ فيه المَرأةُ عَقيبَ الطَّلاقِ والموتِ عِدَّةً لأنها تَعُدُّ الأيامَ المَضروبةَ عليها وتَنتظرُ أوانَ الفَرجِ المَوعودِ لها (¬٢).
وقيلَ: اسمٌ لأجلِ ضُربَ لانقِضاءِ ما بَقيَ مِنْ آثارِ النكاحِ (¬٣).
وقيلَ: مُدةٌ وُضعَتْ شَرعًا لتُعرَف بَراءةُ الرَّحمِ (¬٤).
وعرَّفَها ابنُ عَرفةَ مِنْ المالِكيةِ بأنها: مُدةُ مَنعِ النكاحِ لفَسخِه أو مَوتِ الزَّوجِ أو طَلاقِه (¬٥).
لكنْ قالَ الإمامُ الحطَّابُ ﵀: الأَولى أنْ تُعرَّفَ العدَّةُ بأنها المُدةُ التي جُعلَتْ دَليلًا على بَراءةِ الرَّحمِ لفَسخِ النكاحِ أو لمَوتِ الزَّوجِ أو طَلاقِه (¬٦).
وعرَّفَها الشافِعيةُ بأنها: اسمٌ لمُدةٍ تَتربَّصُ فيها المَرأةُ لمَعرفةِ بَراءةِ رَحمِها أو للتعبُّدِ أو لتَفجُّعِها على زَوجِها (¬٧).