Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 12

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الأول: العدة بوضع الحمل
  4. الحالة الثانية: أن تكون حاملا وتوفي عنها زوجها

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ في جَميعِ الأعصارِ على أنَّ المُطلَّقةَ الحامِلَ تَنقضي عِدتُها بوَضعِ حَملِها، وكذلكَ كلُّ مُفارقةٍ في الحَياةِ (¬١).

الحَالةُ الثانيةُ: أنْ تَكونَ حامِلًا وتُوفِّيَ عنها زَوجُها:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ إذا كانَتْ حامِلًا مِنْ زَوجٍ وماتَ عَنها زَوجُها فعدَّتُها بوَضعِ الحَملِ، سَواءٌ كانَتْ حُرةً أم أمَةً، مُسلمةً أو كافِرةً، فعدَّتُها بوَضعِ الحَملِ ولو بعدَ ساعةٍ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

وعن سُليمان بنِ يَسارٍ «أنَّ أبا سَلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ وابنَ عبَّاسٍ اجتَمعَا عندَ أبي هُريرةَ وهُمَا يَذكرانِ المَرأةَ تُنفَسُ بعدَ وِفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: عِدَّتُها آخِرُ الأجَلَينِ، وقالَ أبو سَلمةَ: قد حلَّتْ، فجَعَلَا يَتنازَعانِ ذلكَ، قالَ: فقالَ أبو هُريرةَ: أنا معَ ابنِ أخِي، يَعني أبا سَلمةَ، فبَعثُوا كُرَيبًا مَولَى ابنِ عبَّاسٍ إلى أمِّ سَلمةَ يَسألُها عن ذلكَ، فجاءَهُم فأخبَرَهُم أنَّ أمَّ سَلمةَ قالَتْ: إنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ نُفِسَتْ بعدَ وَفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، وإنها ذكَرَتْ ذلكَ لرَسولِ اللهِ ﷺ فأمَرَها أنْ تَتزوَّجَ» (¬٢).

وعن ابنِ شِهابٍ: حَدَّثني عُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مَسعودٍ «أنَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 12 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.