Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 14

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الأول: العدة بوضع الحمل
  4. الحالة الثانية: أن تكون حاملا وتوفي عنها زوجها

قالَ أبو بَكرٍ: وبه نَقولُ؛ لظاهِرِ الآيةِ، ولإذنِ النبيِّ ﷺ لسُبيعةَ بالنكاحِ، وإنما وَلَدتْ بعدَ وَفاةِ زَوجِها بلَيالٍ.

وفيهِ قَولٌ ثانٍ: وهو أنَّ انقِضاءَ عِدتِها آخَرُ الأجَلَينِ، رُويَ ذلكَ عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ.

وكَرِهتْ طائفةٌ للنُّفساءِ أنْ تنكحَ ما دامَتْ في الدمِ، كَرِهَ ذلكَ الحَسنُ البَصريُّ والشعبيُّ وحمَّادٌ.

وأباحَ سائرُ أهلِ العِلمِ النكاحَ وهيَ في دَمِها.

قالَ أبو بكرٍ: وبه نَقولُ (¬١).

وقالَ الإمامُ البَغويُّ ﵀: وإذا كانَ المُتوفَّى عنها زَوجُها حامِلًا فعِدتُها بوَضعِ الحَملِ عندَ أكثرِ أهلِ العِلمِ مِنْ الصَّحابةِ فمَن بَعدَهم، رُويَ عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ ﵃: «أنها تَنتظرُ آخِرَ الأجَلَينِ مِنْ وَضعِ الحَملِ أو أربَعةِ أشهُرٍ وعَشرةٍ»، وقالَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ ﵁: «أُنزلَتْ سُورةُ النِّساءِ القُصرَى بعدَ الطُّولَى» أرادَ بالقُصرَى سُورةَ الطَّلاقِ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] نزَلَتْ بعدَ قَولِه تعالَى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] في سُورةِ البَقرةِ، فحمَلَ على النَّسخِ، وعامَّةُ الفُقهاءِ خَصُّوا الآيةَ بحَديثِ سُبيعةَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 14 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.