Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 16

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الأول: العدة بوضع الحمل
  4. الحالة الثانية: أن تكون حاملا وتوفي عنها زوجها

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ عدَّةَ الحاملِ المُتوفَّى عنها زَوجُها والمُطلَّقةِ الحاملِ أنْ تضَعَ حمْلَها (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: الحامِلُ التي يَتوفَّى عنها زَوجُها قالَ الجُمهورُ وجَميعُ فُقهاءِ الأمصارِ: عدَّتُها أنْ تضَعَ حمْلَها؛ مَصيرًا إلى عُمومِ قَولِه تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] وإنْ كانَتِ الآيةُ في الطَّلاقِ، وأخذًا أيضًا بحَديثِ أمِّ سَلمةَ «أنَّ سُبيعةَ الأسلَميةَ ولَدَتْ بعدَ وَفاةِ زَوجِها بنِصفِ شَهرٍ، وفيهِ: فجَاءتْ رَسولَ اللهِ ﷺ فقالَ لها: قد حَلَلْتِ فانكِحي مَنْ شِئتِ»، ورَوى مالكٌ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ عِدتَها آخِرُ الأجَلَينِ، يُريدُ أنها تَعتدُّ بأبعَدِ الأجَلينِ إما الحَملُ وإما انقِضاءُ العدَّةِ عدَّةِ المَوتِ، ورُويَ مثلُ ذلكَ عن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ ﵁، والحُجةُ لهُم أنَّ ذلكَ هو الذي يَقتضيهِ الجَمعُ بينَ عُمومِ آيةِ الحَواملِ وآيةِ الوَفاةِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: عِدَّةُ الحامِلِ المُتوفَّى عنها زَوجُها وَضعُ حَملِها عندَ جُمهورِ العُلماءِ (¬٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀ في شَرحِه لحَديثِ سُبيعةَ: فأخَذَ بهذا جَماهيرُ العُلماءِ مِنْ السَّلفِ والخلَفِ فقالُوا: عدَّةُ المُتوفَّى عنها بوَضعِ الحَملِ، حتَّى لو وضَعَتْ بعدَ مَوتِ زَوجِها بلَحظةٍ قبلَ غُسلِه انقَضَتْ عدَّتُها وحلَّتْ في الحالِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 16 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.