Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 18

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الأول: العدة بوضع الحمل
  4. الحالة الثانية: أن تكون حاملا وتوفي عنها زوجها

وقالَ العَمرانِيُّ ﵀: وإذا وجَبَتِ العدَّةُ على المُطلَّقةِ .. لم يَخلُ: إما أنْ تَكونَ حامِلًا، أو حائِلًا.

فإنْ كانَتْ حامِلًا .. لم تَنقَضِ عدَّتُها إلا بوَضعِ الحَملِ، حرَّةً كانَتْ أو أمَةً؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، ولأنَّ العدَّةَ تُرادُ لبَراءةِ الرَّحمِ، وبَراءةُ الرَّحمِ تَحصلُ بوَضعِ الحَملِ، بدَليلِ قَولِه ﷺ في السَّبايَا: «لا تُوطأُ حامِلٌ حتى تضَعَ، ولا حائلٌ حتى تَحيضَ».

وإنْ كانَ الحَملُ ولَدًا واحِدًا .. لم تَنقَضِ العدَّةُ إلا بوَضعِ جَميعِه، فإنْ خرَجَ بعضُه دونَ بَعضٍ فاستَرجَعَها الزَّوجُ قبلَ انفِصالِ جَميعِه .. صحَّتْ رَجعتُه؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، وهذهِ لم تضَعْ حمْلَها (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ المُتوفَّى عنها زَوجُها إذا كانَتْ حامِلًا أجَلُها وَضعُ حَملِها، إلا ابنَ عبَّاسٍ ورُويَ عن عليٍّ مِنْ وَجهٍ مُنقطعٍ أنها تَعتدُّ بأقصَى الأجَلَينِ، وقالَه أبو السَّنابلِ بنُ بَعككٍ في حَياةِ النبيِّ ﷺ فرَدَّ عليه النبيُّ ﷺ قَولَه، وقد رُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ أنه رجَعَ إلى قولِ الجَماعةِ لمَّا بلَغَه حَديثُ سُبيعةَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 18 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.