Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 24

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الأول: العدة بوضع الحمل
  4. الحالة الثانية: أن تكون حاملا وتوفي عنها زوجها
  5. الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه (انقضاء العدة بوضع السقط)

وأمَّا الحَنابلةُ فقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: قالَ: (والحَملُ الذي تَنقضِي به العدَّةُ ما يَتبينُ فيه شَيءٌ مِنْ خَلقِ الإنسانِ، حُرةً كانَتْ أو أمَةً).

وجُملةُ ذلكَ أنَّ المَرأةَ إذا ألقَتْ بعدَ فُرقةِ زَوجِها شَيئًا لم يَخلُ مِنْ خَمسةِ أحوالٍ:

أحَدُها: أنْ تضَعَ ما بانَ فيه خَلقُ الآدَميِّ مِنْ الرَّأسِ واليدِ والرِّجلِ، فهذا تَنقضِي به العدَّةُ بلا خِلافٍ بينَهم.

قالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ عدَّةَ المَرأةِ تَنقضي بالسَّقطِ إذا عُلمَ أنه وَلدٌ.

وممَّن نَحفظُ عنه ذلكَ الحَسنُ وابنُ سِيرينَ وشُريحٌ والشعبيُّ والنخَعيُّ والزُّهريُّ والثوريُّ ومالكٌ والشافِعيُّ وأحمَدُ وإسحاقُ.

قالَ الأثرَمُ: قلتُ لأبي عَبدِ اللهِ: إذا نُكِّسَ في الخَلقِ الرَّابعِ؟ يَعني تَنقضِي به العدَّةُ؟ فقالَ: إذا نُكسَ في الخَلقِ الرابعِ فليسَ فيه اختلافٌ، ولكنْ إذا تَبيَّنَ خَلقُه هذا أدَلُّ؛ وذلك لأنه إذا بانَ فيه شيءٌ مِنْ خَلقِ الآدَميِّ عُلِمَ أنه حَملٌ، فيَدخلُ في عُمومِ قَولِه تعالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 24 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.