Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 27

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الأول: العدة بوضع الحمل
  4. الحالة الثانية: أن تكون حاملا وتوفي عنها زوجها
  5. يجوز للمعتدة الزواج ولو كانت في نفاسها

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وكَرهَتْ طائِفةٌ للنُفساءِ أنْ تَنكحَ ما دامَتْ في الدمِ، كَرهَ ذلكَ الحَسنُ البَصريُّ والشعبيُّ وحمَّادُ.

وأباحَ سائرُ أهلِ العِلمِ النكاحَ وهي في دَمِها.

قالَ أبو بَكرٍ: وبه نَقولُ (¬١).

وقالَ الإمامُ أبو بَكرٍ الجصَّاصُ ﵀: لم يَختلفِ السَّلفُ والخلَفُ بعدَهم أنَّ عدَّةَ المُطلقةِ الحامِلِ أنْ تضَعَ حمْلَها، واختَلفَ السَّلفُ في عدَّةِ الحامِلِ المُتوفَّى عنها زَوجُها، فقالَ عليٌّ وابنُ عبَّاسٍ: «تَعتدُّ الحامِلُ المُتوفَّى عنها زَوجُها آخِرَ الأجَلَينِ»، وقالَ عُمرُ وابنُ مَسعودٍ وابنُ عُمرَ وأبو مَسعودٍ البَدريُّ وأبو هُريرةَ: «عِدتُها الحَملُ، فإذا وضَعَتْ حلَّتْ للأزواجِ»، وهو قَولُ فُقهاءِ الأمصارِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀ في شَرحِه لحَديثِ سُبيعةَ: فأخَذَ بهذا جَماهيرُ العُلماءِ مِنْ السَّلفِ والخلَفِ فقالُوا: عدَّةُ المُتوفَّى عنها بوَضعِ الحَملِ، حتَّى لو وضَعَتْ بعدَ مَوتِ زَوجِها بلَحظةٍ قبلَ غُسلِه انقَضَتْ عدَّتُها وحلَّتْ في الحالِ للأزواجِ، هذا قَولُ مالكٍ والشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ وأحمَدَ والعُلماءِ كافَّةً، إلا رِوايةً عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ وسَحنونٍ المالِكيُّ أنَّ عدَّتَها بأقصَى الأجَلَينِ وهيَ أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرًا ووَضعُ الحَملِ، وإلا ما رُويَ عن

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 27 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.