Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 38

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثاني: انقضاء العدة بالقروء (الحيض أو الطهر)

إذا احتسبَ به، ولأنَّ الطَّلاقَ إنما جُعلَ في الطُّهرِ دونَ الحَيضِ كَيلَا يُضرَّ بها فتَطولَ عدَّتُها، ولو لم يُحتسبْ بَقيةُ الطُّهرِ قُرءًا لم تَقتصِرْ عدَّتُها بالطَّلاقِ فيه.

ولأنَّ المُبتغَى مِنْ الطُّهرِ دُخولُ الدمِ عليه، وهو الذي يُنبئُ عن سَلامةِ الرَّحمِ، وليسَتِ استِدامةُ الطُّهرِ بشَيءٍ.

ولأنَّ النبيَّ ﷺ أَذِنَ في طَلاقِ الطاهِرِ مِنْ غيرِ جِماعٍ، ولم يَقلْ أوَلَ الطُّهرِ ولا آخِرَه كما في حَديثِ ابنِ عُمرَ عن النبيِّ ﵇ في قَولِه: «إذا طَهُرتْ إنْ شاءَ طلَّقَ وإنْ شاءَ أمسَكَ»، فلَم يَخُصَّ أولَ الطُّهرِ مِنْ آخِرِه، ولو كانَ بينَهُما فَرقٌ لَبيَّنَه؛ لأنه المُبيِّنُ عن اللهِ مُرادَه، وقد بلَّغَ وما كتَمَ ﷺ.

والدَّليلُ عليه أنَّ هذا المَعروفُ مِنْ لِسانِ العَربِ، قالُوا: وإنما هو جَمعُ الرَّحمِ الدَّمَ لا طهورُه، ومنه قرأت الماء في الحوض أي جمعته وقرأت القرآن أي ضممت بعضه إلى بعض بلسانك

والدليلُ على أنَّ الأقراءَ هي الأطهارُ أيضًا حَديثُ ابنِ عُمرَ ﵄، وذلكَ أنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا أمَرَه أنْ يطلِّقَ زَوجتَه في الطُّهرِ وجعَلَ العدَّةَ بقَولِه ﷺ: «فتِلكَ العدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لها النِّساءُ»، ونهاهُ أنْ يطلِّقَ في الحَيضِ وأخرَجَه مِنْ أنْ يَكونَ عدَّةً ثبَتَ أنَّ الأقراءَ الأطهارُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 38 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.