Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 58

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثاني: انقضاء العدة بالقروء (الحيض أو الطهر)
  4. عدة المرأة التي ارتفع حيضها أو تباعد حيضها (والمرتابة)
  5. الحالة الثانية: أن يرتفع حيضها من وقت طلقها زوجها
  6. الضرب الثاني: أن لا تعلم سبب رفع حيضها

قالَ الإمامُ مالِكٌ ﵀: الأمرُ عِندَنا في المُطلَّقةِ التي تَرفعُها حَيضتُها حينَ يُطلِّقُها زَوجُها أنها تَنتظرُ تِسعةَ أشهُرٍ، فإنْ لم تَحِضْ فيهنَّ اعتَدَّتْ ثَلاثةَ أشهُرٍ، فإنْ حاضَتْ قبلَ أنْ تَستكملَ الأشهُرَ الثَّلاثةَ استَقبلَتِ الحَيضَ، فإنْ مرَّتْ بها تِسعةُ أشهُرٍ قبلَ أنْ تَحيضَ اعتَدَّتْ ثَلاثةَ أشهُرٍ، فإنْ حاضَتِ الثانيةَ قبلَ أنْ تَستكملَ الأشهُرَ الثَّلاثةَ استَقبلَتِ الحيضَ، فإنْ مرَّتْ بها تِسعةُ أشهُرٍ قبلَ أنْ تَحيضَ اعتَدَّتْ ثَلاثةَ أشهُرٍ، فإنْ حاضَتِ الثالِثةَ كانَتْ قد استَكملَتْ عدَّةَ الحَيضِ، فإنْ لم تَحِضْ استَقبلَتْ ثَلاثةَ أشهُرٍ ثم حلَّتْ، ولزَوجِها عليها في ذلكَ الرَّجعةُ قبلَ أنْ تَحِلَّ، إلا أنْ يَكونَ قد بَتَّ طَلاقَها (¬١).

وقالَ الإمامُ البَيهقيُّ ﵀: وقد عابَ الشافِعيُّ في القَديمِ على مَنْ خالَفَه وقالَ: كانَ يَقضِي به أميرُ المَؤمنينَ عُمرُ بينَ المُهاجرينَ والأنصارِ رَضيَ اللهُ تعالَى عنهُم، ولم يُنكَرْ عليه، فكيفَ تَجوزُ مُخالَفتُه.

وفي قَولٍ ثالِثٍ للشافِعيةِ: تَتربصُ أربَعَ سِنينَ؛ لأنها أكثَرُ مُدةِ الحَملِ، ثم تَعتدُّ بالأشهُرِ تَعبدًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 58 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.